بأن يختارا ) أي العاقدان ( لزومه ) أي العقد صريحا [ ص: 337 ] كتخايرناه وأجزناه وأمضيناه وأبطلنا الخيار وأفسدناه لأنه حقهما فسقط بإسقاطهما أو ضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس فإن ذلك يتضمن الرضا بلزوم الأول فإيراد هذه الصورة على مفهوم المتن غير صحيح ( فلو اختار أحدهما ) لزومه ( سقط حقه وبقي ) الخيار ( للآخر ) كخيار الشرط وقول أحدهما اختر أو خيرتك يقطع خياره لأنه رضا منه بلزومه لا خيار المخاطب إلا إن قال اخترت إذ السكوت لا يتضمن رضا وإلا إذا كان القائل البائع والمبيع يعتق على المشتري لأنه باختيار البائع يعتق على المشتري لأن الملك صار له وحده أو فسخه ولو بعد الإجازة انفسخ وإن لم يوافقه الآخر وإلا بطلت فائدة الخيار وفارق الفسخ الإجازة بأنه يعيد الأمر لما كان قبل العقد ومن ثم لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ ( وينقطع ) خيار المجلس ( بالتخاير