الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وينقطع ) خيار المجلس ( بالتخاير بأن يختارا ) أي العاقدان ( لزومه ) أي العقد صريحا [ ص: 337 ] كتخايرناه وأجزناه وأمضيناه وأبطلنا الخيار وأفسدناه لأنه حقهما فسقط بإسقاطهما أو ضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس فإن ذلك يتضمن الرضا بلزوم الأول فإيراد هذه الصورة على مفهوم المتن غير صحيح ( فلو اختار أحدهما ) لزومه ( سقط حقه وبقي ) الخيار ( للآخر ) كخيار الشرط وقول أحدهما اختر أو خيرتك يقطع خياره لأنه رضا منه بلزومه لا خيار المخاطب إلا إن قال اخترت إذ السكوت لا يتضمن رضا وإلا إذا كان القائل البائع والمبيع يعتق على المشتري لأنه باختيار البائع يعتق على المشتري لأن الملك صار له وحده أو فسخه ولو بعد الإجازة انفسخ وإن لم يوافقه الآخر وإلا بطلت فائدة الخيار وفارق الفسخ الإجازة بأنه يعيد الأمر لما كان قبل العقد ومن ثم لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف وينقطع بالتخاير إلى أن قال وبالتفرق ) قال الشارح في شرح العباب وأفهم [ ص: 337 ] حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختيارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو فسخه ولو بعد الإجازة ) أي من الآخر انفسخ في التوسط لو قال أجزتك وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال أجزت أو فسخت بالتردد أو عكس كذلك عمل بالأول على الأقرب من احتمالات ولم أر فيها نقلا ا هـ من شرح العباب وفيه أيضا فرع : قد تمتنع الإجازة دون الفسخ كما مر في الربوي وألحق به السلم وعكسه كما إذا أبق المبيع من يد البائع فإن المشتري يتخير في الفسخ فإن فسخ لزم وإن أجاز لم يلزم حتى لو بدا له الفسخ بعد الإجازة جاز أي فليس على الفور أو الإجازة بعد الفسخ لم يجز قاله الشيخ أبو محمد ا هـ فليتأمل هذا الكلام فإن حاصله الاعتداد بالفسخ دون الإجازة فليس عكسا لما سبق ( قوله : وفارق الفسخ الإجازة ) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر ( قوله : وفسخ الآخر ) أي ولو في البعض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وينقطع بالتخاير ) إلى أن قال وبالتفرق قال الشارح في شرح العباب وأفهم حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة [ ص: 337 ] لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : كتخايرنا إلخ ) أي اختيارا لا كرها ا هـ بجيرمي ( قوله : بأن يتبايعا العوضين ) قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كأن أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر فلعل قوله العوضين مجرد تصوير وينبغي أن يكون من كناياته أحببت العقد أو كرهته ا هـ ع ش ( قوله : العوضين ) أي ولو ربويين ا هـ مغني ( قوله : في المجلس ) تنازع فيه قوله : بأن يتبايعا وقوله : قبضهما ( قوله : فإن ذلك ) أي التبايع ا هـ ع ش ( قوله : على مفهوم المتن ) وهو قوله : بالتخاير وبالتفرق ا هـ ع ش . قول المتن ( فلو اختار ) أي طوعا ا هـ بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله : كخيار الشرط ) أي كانفراد أحدهما في خيار الشرط ( قوله : وقول أحدهما اختر إلخ ) في التوسط لو قال أجزت وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال أجزت أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالأول على الأقرب من الاحتمالات ولم أر فيها نقلا ا هـ من شرح العباب سم على حج وبقي ما لو قال أجزت في النصف أو قال فسخت في النصف وسكت عن النصف الآخر والذي يظهر في الثانية أنه يفسخ في الكل وأما في الأولى فيحتمل أن يراجع فإن قال أردت الإجازة في النصف والفسخ في الباقي انفسخ في الكل وإن قال أردت الإجازة في النصف الأول وفي الثاني أيضا نفذت الإجازة وإن لم يعلم له حال بأن تعذرت مراجعته لغا ما قاله لتعارض الأمرين في حقه وبقي الخيار عملا بالأصل ا هـ ع ش بحذف ( قوله : أو فسخه ) عطف على قوله لزومه وقال الكردي عطف على اختيار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو بعد الإجازة ) أي من الآخر ا هـ سم ( قوله : وفارق الفسخ الإجازة ) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر ا هـ سم ( قوله : ومن ثم إلخ ) الأولى إسقاطه فتدبر ( قوله : وفسخ الآخر ) أي ولو في البعض ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية