( ولو ( فالأصح انتقاله إلى الوارث ) ولو عاما ( والولي ) والسيد في المكاتب والمأذون والموكل كخيار الشرط وإن كان أقوى للإجماع عليه ولثبوته لغير المتعاقدين . مات ) في المجلس كلاهما أو ( أحدهما [ ص: 340 ] أو جن ) أو أغمي عليه
ومن ثم جرى هذا الخلاف هنا لا ثم وإذا انتقل للولي فعل الأصلح أو للوارث الغير الأهل نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح أو الأهل المتحد أو المتعدد فإن كان بمجلس العقد امتد خياره كالحي إلى التخاير أو التفرق نعم لا عبرة بمفارقة بعض الورثة أو غائبا عنه امتد خياره على المعتمد إلى مفارقته أو مفارقة المتأخر فراقه منهم مجلس بلوغ الخبر وبانقطاع خيارهم ينقطع خيار الحي [ ص: 341 ] وإن لم يفارق مجلسه ، وينفسخ في الكل بفسخ بعضهم ولو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ وكذا لو أجاز على الأوجه ولو بلغ المولى رشيدا وهو بالمجلس لم ينتقل إليه الخيار ويوجه بعدم أهليته حين البيع وفي بقائه للولي وجهان وكذا في خيار الشرط والأوجه بقاؤه له استصحابا لما كان