إن وقع الشرط فيه وإلا بأن وقع بعده في المجلس [ ص: 347 ] فمن الشرط وآثر ذكر العقد لأن الغالب وقوع شرط الخيار فيه لا في المجلس بعده ( وقيل من التفرق ) أو التخاير لثبوت خيار المجلس قبله فيكون المقصود ما بعده وردوه بأنه لا بعد في ثبوته إلى التفرق بجهتي المجلس والشرط كما يثبت بجهتي الخلف والعيب ويجري هنا نظير ما مر ثم من اللزوم باختيار من خير لزومه وإن جهل الثمن والمبيع كما اعتمده جمع وبانقضاء المدة ومن تصديق نافي الفسخ أو الانقضاء ( وتحسب ) المدة المشروطة ( من ) حين ( العقد ) أي لهما كما هو ظاهر ولا ينتهي به فله استرداده ما لم يلزم ، ولا يحبس أحدهما بعد الفسخ لرد الآخر لارتفاع حكم العقد بالفسخ فيبقى مجرد اليد وهي لا تمنع وجوب الرد بالطلب كذا في المجموع هنا ومثله جميع الفسوخ كما اعتمده جمع لكن الذي في الروض واعتمده ولا يجب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الخيار السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا .
( والأظهر ) في خياري المجلس والشرط ( أنه إن كان الخيار للبائع ) أو الأجنبي عنه ( فملك المبيع ) بتوابعه الآتية وحذفها لفهمها منه إذ يلزم من ملك الأصل ملك الفرع غالبا ( له ) وملك الثمن بتوابعه للمشتري ( وإن ( فله ) ملك المبيع وللبائع ملك الثمن لقصر التصرف على من له الخيار والتصرف دليل الملك وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد ( وإن كان ) الخيار ( للمشتري ) أو لأجنبي عنه ( ف ) الملك في المبيع والمثمن ( موقوف فإن تم البيع بان أنه ) أي ملك المبيع ( للمشتري ) [ ص: 348 ] وملك الثمن للبائع ( من حين العقد وإلا ) يتم بأن فسخ ( فللبائع ) ملك المبيع وللمشتري ملك الثمن من حين العقد وكأن كلا لم يخرج عن ملك مالكه لأن أحد الجانبين ليس أولى من الآخر فوقف الأمر إلى اللزوم أو الفسخ وينبني على ذلك الأكساب والفوائد كاللبن والثمر والمهر ونفوذ العتق والاستيلاد وحل الوطء ووجوب النفقة فكل من حكمنا بملكه لعين ثمن أو مثمن كان له وعليه ونفذ منه وحل له ما ذكر وإن فسخ العقد بعد إذ الأصح أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله ومن لم يخير لا ينفذ منه شيء مما ذكر فيما خير فيه الآخر وإن آل الملك إليه وعليه مهر وطء لمن خير ما لم يأذن له لأحد للشبهة فيمن له الملك ، ومن ثم كان الولد حرا نسيبا والمراد بحل الوطء للمشتري مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كحرمته من حيث نحو حيض وإحرام وهذا أولى من قصر كان ) الخيار ( لهما ) أو لأجنبي عنهما الزركشي لذلك على ما إذا اشترى زوجته .
قال : فإنه لا يلزمه استبراء حيث كان الخيار له فإن كان لهما لم يجز له وطؤها في زمنه لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو الزوجية وجزمه بحل الوطء في الأولى يخالفه جزم غيره بحرمة الوطء فيها وإن لم يجب استبراء لضعف الملك ومر ما يعلم منه بطلان هذين الجزمين وفي حالة الوقف يتبع جميع ما ذكر استقرار الملك بعد ، نعم يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه .
قال بعضهم : إن أنفق بإذن الحاكم [ ص: 349 ] وفيه نظر بل تراضيهما على ذلك كاف وكذا إنفاقه بنية الرجوع والإشهاد عليها مع امتناع صاحبه وفقد القاضي أخذا مما يأتي في المساقاة وهرب الجمال ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء ونحوه قطعا وإن أذن البائع للمشتري وقول الإسنوي إنه يحل له بإذن البائع مبني على بحث المصنف أن مجرد الإذن في التصرف إجازة والمنقول خلافه