( ولو بكسر النون وهو الجوز الهندي حيث لم تتأت معرفة عيبه إلا بكسره فزعم تعين عدم عطفه على ما قبله . حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ) لنحو نعام لأن قشره متقوم ( و ) كسر ( رانج )
وذكر ثقب قبله غير صحيح إذ غاية الأمر أنه يمكن معرفة عيبه بالكسر تارة وبالثقب أخرى فيحمل على الأول ( وتقوير بطيخ ) بكسر الباء أشهر من فتحها ( مدود ) بعضه بكسر الواو وكل ما مأكوله في جوفه كالرمان والجوز ( رد ) ما ذكر بالعيب القديم ( ولا أرش عليه في الأظهر ) لأن البائع سلطه على كسره لتوقف علم عيبه عليه أما بيض نحو دجاج مذر ونحو بطيخ مدود كله فإنه يوجب فساد البيع لأنه غير متقوم فيرجع المشتري بكل ثمنه وعلى البائع تنظيف المحل من قشوره لاختصاصها به وبحث بعضهم أن محله إن لم ينقلها المشتري إلى المحل التي هي به وإلا لزمه نقلها منه أي إلى محل العقد أخذا مما مر في فرع مؤنة رد المبيع ( فإن أمكن ) أي بالنظر للواقع لا لظنه كما يصرح به كلامهم ( معرفة القديم بأقل مما أحدثه ) عذر به بأن قامت قرينة تحمله على مجاوزة الأقل أو لا كما اقتضاه إطلاقهم لتقصيره في الجملة ( فكسائر العيوب الحادثة ) فيمتنع رده به لعدم الحاجة إليه وذلك كتقوير البطيخ الحامض وكسر الرانج وقد أمكن الوقوف على عيبه بغرز شيء فيه وكتقوير كبير يغني عنه أصغر منه والتدويد لا يعرف غالبا إلا بالتقوير وقد يعرف بالشق فمتى عرف به كان التقوير عيبا حادثا ولو شرطت حلاوة الرمان فبان حامضا بالغرز رد إذ لا يعرف حمضه بدون الغرز أو بالشق فلا لمعرفته بدونه وعند الإطلاق ليست الحموضة عيبا لأنها مقصودة فيه ولو لم يتجاوزها لثبوت مقتضى رد الكل بذلك لما يأتي من امتناع رد البعض فقط وإن كسر الثانية فلا رد له مطلقا على الأوجه لأنه وقف على العيب المقتضي للرد بالأول فكان الثاني عيبا حادثا ويظهر أنه لو اطلع على العيب في واحدة بعد كسر أخرى كان الحكم كذلك اشترى نحو بيض أو بطيخ كثير فكسر واحدة [ ص: 381 ] فوجدها معيبة