فيزيد في ثمنه ، أو أجرته ( وحبس ماء القناة و ) ماء ( الرحى المرسل ) كل منهما ( عند البيع ) ، أو الإجارة حتى يتوهم المشتري ، أو المستأجر كثرته على الأوجه [ ص: 392 ] حرام ( يثبت الخيار ) بجامع التدليس ، أو الضرر ، ومن ثم تخير هنا ، وإن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر ؛ لأنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير ، وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس ، وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر نظير شراء زجاجة يظنها جوهرة بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور ، وهذا بالنسبة للخيار أما الإثم فسيأتي ، والجعد هو ما فيه التواء وانقباض لا كمفلفل ( وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده ) في الأمة والعبد السودان ، وفيه جمال ودلالة على قوة البدن