( ولو فلا خيار ) له لحصوله بفعله بل يمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كما مر ، ويصير قابضا لما أتلفه فيستقر عليه حصته من الثمن ، وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا هذا إن اندمل فإن سرت الجناية للنفس استقر عليه الثمن كله ، وفارق تعييب المستأجر وجب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض لوقوعه في ملكه ، وذانك لا يتخيل فيهما ذلك عيبه المشتري