الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو عيبه المشتري فلا خيار ) له لحصوله بفعله بل يمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كما مر ، ويصير قابضا لما أتلفه فيستقر عليه حصته من الثمن ، وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا هذا إن اندمل فإن سرت الجناية للنفس استقر عليه الثمن كله ، وفارق تعييب المستأجر وجب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض لوقوعه في ملكه ، وذانك لا يتخيل فيهما ذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف ولو عيبه المشتري ) هل المراد به المالك ، وإن لم يباشر العقد على وزان ما قاله في قول المصنف السابق ، وإتلاف المشتري قبض ويجري ذلك في قوله : تنبيه لو أتلفته دابة مشتر وهل يدخل فيه الصبي الذي اشترى له وليه فيجري في دابته هذا التفصيل ، ويرتبط ضمان إتلافها وعدمه بوليه ( قوله : لوقوعه في ملكه ) قد يكون الملك للبائع ، وتقدم أن إتلاف المشتري ، والخيار للبائع وحده فسخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وهو ما بين إلخ ) أي : نسبة ما بين إلخ ، ولو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن ، أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه ا هـ ع ش ( قوله : وفارق ) أي : تعييب المشتري حيث لم يتخير بذلك ( قوله : تعييب المستأجر إلخ ) أي : حيث تخيرا ا هـ ع ش ( قوله : بأن هذا ) أي : تعييب المشتري ( قوله : لوقوعه في ملكه ) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف المشتري ، والخيار للبائع وحده فسخ ا هـ سم ( قوله : لا يتخيل فيهما ذلك ) أي : أن ما ذكر من التعييب والجب قبض ؛ لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية