( أو ) ، وهو أهل للالتزام بغير حق ( فالخيار ) على التراخي ثابت للمشتري لكونه مضمونا على البائع ( فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش ) ؛ لأنه الجاني لكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ البيع قاله عيبه ( الأجنبي ) الماوردي ، واعترض بما فيه نظر ، والمراد بالأرش في الرقيق ما يأتي في الديات ، وفي غيره ما نقص من قيمته ففي يد القن نصف القيمة لا ما نقص منها إن لم يصر غاصبا ، وإلا لزمه الأكثر من نصفها ، وما نقص منها