( ولو عيبه المشتري  فلا خيار ) له لحصوله بفعله بل يمتنع به رده لو ظهر به عيب قديم كما مر  ،  ويصير قابضا لما أتلفه فيستقر عليه حصته من الثمن  ،  وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا هذا إن اندمل فإن سرت الجناية للنفس استقر عليه الثمن كله  ،  وفارق تعييب المستأجر وجب الزوجة بأن هذا منزل منزلة القبض لوقوعه في ملكه  ،  وذانك لا يتخيل فيهما ذلك 
     	
		
				
						
						
