في الأحكام المذكورة ( إن بين البعض ) كمناصفة ، أو بالنصف ، وإلا كأشركتك في بعضه ، أو شيء منه لم يصح جزما للجهل فإن قال في النصف فله الربع ما لم يقل بنصف الثمن فإنه يكون له النصف وإدخال أل على بعض صحيح ، وإن كان خلاف الأكثر ( والإشراك في بعضه ) أي : المبيع ( كالتولية في كله )