( ثم ) رد المبيع ) [ ص: 480 ] وعلى البائع رد الثمن بزوائده المتصلة دون المنفصلة إن قبضه وبقي بحاله ولم يتعلق به حق لازم ، وإن نفذ الفسخ ظاهرا فقط واستشكله بعد الفسخ ( على المشتري السبكي بأن فيه حكما للظالم ثم أجاب بأن الظالم لما لم يتعين اغتفر ذلك ويؤخذ من أن على كل منهما رد ما قبضه أن عليه مؤنة الرد ، وهو كذلك إذ القاعدة أن من كان ضامنا لعين كانت مؤنة ردها عليه ( فإن كان ) قد ومثله البائع في الثمن ( أو أعتقه أو باعه ، أو ) حسا كأن ( مات لزمه قيمته ) لقيامها مقامه سواء أزادت على الثمن الذي يدعيه البائع أم لا هذا إن كان متقوما ، وإلا فمثله وقول تلف شرعا كأن ( وقفه ) المشتري الماوردي قيمته ؛ لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل بل بالعوض أطال السبكي في تزييفه ، ولو رد الباقي وبدل التالف ويرد قيمة الآبق للحيلولة ( وهي ) أي : القيمة حيث وجبت ( قيمة يوم ) أي وقت ( التلف ) الشرعي ، أو الحسي ( في أظهر الأقوال ) لا حين قبضه ، ولا حين العقد ؛ لأن مورد الفسخ العين والقيمة بدلها فتعين النظر لوقت فوات المبدل إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله ، وهو أولى بذلك من المستام والمعار قيل يحتاج للفرق بين هذا وما لو تلف بعضه فإنه يضمنه بالأقل من العقد إلى القبض ا هـ وكالرد بالعيب ثم مطلق الفسخ بإقالة ، أو نحوها وكالثمن ثم المبيع لو تلف عند المشتري ففيهما يعتبر الأقل المذكور لا قيمة يوم التلف ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد فنزل منزلة إتلافه فتعين النظر ليوم التلف ، وثم الموجب للقيمة هو مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض وعجيب من باع عينا فردت عليه بعيب ، وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع الرافعي كيف أغفل هذا الفرق مع خفائه ودقته وتعرض لما هو واضح ، وهو الفرق بين اعتبار القيمة هنا بما ذكر وبالأقل فيما مر [ ص: 481 ] بالنسبة للأرش بأن النظر إليها ثم لا لتغرم بل ليعرف بها الأرش ، وهنا لتغرم فاعتبر وقت وجوبها ؛ لأنه الأليق