( باب الحجر ) هو لغة المنع وشرعا منع من تصرف خاص بسبب خاص وهو إما لمصلحة الغير ( ومنه ) بالنسبة لتبرع زاد على الثلث أو لوارث وللغرماء مطلقا ولا ينافيه نفوذ إيفائه دين بعضهم في المرض وإن لم يف الباقي بدين الباقين بل وإن لم يفضل شيء ؛ لأنه مجرد تخصيص لا تبرع فيه ( والعبد ) أي : القن ( لسيده والمرتد [ ص: 160 ] للمسلمين ولها أبواب ) مر بعضها ويأتي باقيها وأفادت من أن له أنواعا أخر وقد أوصلها حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن والمريض للورثة الإسنوي إلى ثلاثين نوعا وزاد غيره بضعة عشر وفي كثير من ذلك نظر ظاهر بينته مع ما يتعلق بالجميع في شرح العباب .