( ) بفتح أوله متعديا فضمير الفاعل للمتطهر وقاصرا فالماء هو الفاعل وهو ما نقل عن خطه ( ماء الوضوء عن مد ) وهو رطل وثلث ( و ) ماء ( الغسل عن صاع ) وهو خمسة أرطال وثلث تقريبا فيهما للاتباع ومحله فيمن بدنه قريب من اعتدال بدنه صلى الله عليه وسلم ونعومته وإلا زيد ونقص لائق به وقضية عبارتهما من ندب عدم النقص لمن بدنه كذلك أنه لا يسن له ترك زيادة لا سرف فيها والأوجه ما أخذه ويسن أن لا ينقص ابن الرفعة من كلامهم .
والخبر أنه يندب له الاقتصار عليهما أي إلا لحاجة كتيقن كمال الإتيان بجميع المطلوبات وزعم غيره أن كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها ؛ لأن مندوباتهما لا تتأتى إلا بها قطعا ممنوع ( ولا حد له ) أي لمائهما فلو نقص عما ذكر وأسبغ كفى وفي خبر حسن { } أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد على الأوجه [ ص: 284 ] في راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار ؛ لأنه قد يقذره وأن ويسن أن لا يغتسل لجنابة أو غيرها وأن لا يتوضأ لحدث أو غيره فيبطل غسله قال بعض الحفاظ وأن يؤخر من أجنب بخروج المني غسله عن بوله لئلا يخرج معه فضلة منيه وأن يخط من يغتسل في فلاة ولم يجد ما يستتر به خطا كالدارة ثم يسمي الله ويغتسل فيها وأن لا يدخل الماء إلا بمئزره فإن أراد إلقاءه فبعد أن يستر الماء عورته ا هـ وكأنه اعتمد في غير الأخير على ما رآه كافيا في ندب ذلك . لا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة
وإن لم يذكروه وفيه ما فيه وأن ولو نحو دم قال لا يزيل ذو حدث أكبر قبله شيئا من بدنه الغزالي لأن أجزاءه تعود إليه في الآخرة بوصف الجنابة ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها وأن يغسل كحائض أو نفساء انقطع دمها فرجه ويتوضأ إن وجد الماء وإلا تيمم ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب وإلا كره وينبغي أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر أخذا من تيممه صلى الله عليه وسلم لرد سلام من سلم عليه جنبا والقصد به في غير الأول تخفيف الحدث فينتقض به وفيه زيادة النشاط للعود فلا ينتقض به وهو كوضوء التجديد ويجوز والوضوء لنحو القراءة فلا بد فيه من نية معتبرة قال جمع [ ص: 285 ] لا الوضوء عقبه ويرد بأن محله إذا لم يحتج له وإلا كخوف رشاش يلحق ثوبه جاز لما يأتي من حل التعري في الخلوة لأدنى غرض وأفتى بعضهم بحرمة الغسل عاريا أي إن وجد الماء وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل جماع من تنجس ذكره قبل غسله وغير من يعلم من عادته أن الماء يفتره عن جماع يحتاج إليه . وطء المستحاضة مع جريان دمها