( أو ) ( ف ) هو ( إجارة ) للعين المدعاة بغيرها من المدعي لغريمه أو لغيرها بها أو بمنفعتها من غريمه له ( تثبت ) فيه ( أحكامها ) لصدق حدها عليه أو جرى منها على أن ينتفع بها مدة كذا فإعارة منه لغريمه ويتعين أن يحمل عليه قول جرى من العين المدعاة ( على منفعة ) لها مدة معلومة بثوب مثلا لغريمه أو لغيرها مدة كذلك بها أو بمنفعتها السبكي يصح أي بغير عوض أو على أن يطلقها فخلع أو على أن يرد عبده فجعالة ( أو ) جرى من العين المدعاة ( على بعض العين المدعاة ) كنصفها ( فهبة لبعضها ) الباقي ( لصاحب اليد ) عليها ( فتثبت ) فيه ( أحكامها ) أي الهبة من إذن في قبض ومضي إمكانه بعد تقدم صيغة هبة لما ترك وقبولها [ ص: 190 ] ( الصلح على منافع الكلاب مدة معلومة ) له لعدم الثمن ؛ لأن العين كلها ملك المقر له فإذا باعها ببعضها فقد باع ملكه بملكه والشيء ببعضه وهو محال ( والأصح صحته بلفظ الصلح ) كصالحتك منها على نصفها لوجود خاصة الصلح وهي سبق الخصومة ويكون هبة تنزيلا له في كل محل على ما يليق به كلفظ التمليك . ولا يصح بلفظ البيع
( ولو ( فالأصح بطلانه ) ؛ لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة ولو عند غير قاض كما هو ظاهر ثم رأيت قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا ) فأجابه الإسنوي صرح به وقال : إنه قضية إطلاق المتن وكأنه لم ينظر لقوله المتداعيين مع أن المتبادر منه الدعوى عند قاض ؛ لأنهم أطلقوا آخر الرجعة أنه يكفي سبق الدعوى ولو عند غير قاض ولأن اشتراط كونها عنده لا معنى له هنا ؛ لأن اشتراط سبق الخصومة إنما هو ليوجد مسمى الصلح عرفا وذلك لا بتقييد بالدعوى عنده نعم إن نويا به البيع كان بيعا ؛ لأنه حينئذ كناية ؛ إذ لا ينافي البيع وإنما لم يصح به من غير نية لفقد شرطه المذكور وبه فارق وهبتك بعشرة بناء على الضعيف أن النظر للفظ ؛ لأن . لفظ الهبة ينافي البيع