( وما نجس بغيرهما ) أي المغلظ والمخفف ( إن لم يكن ) أي يوجد فيه ( عين ) [ ص: 317 ] بأن كان الذي نجسه حكمية وهي التي لا تحس ببصر ولا شم ولا ذوق والعينية نقيض ذلك ( كفى جري الماء ) على ذلك المحل بنفسه وبغيره مرة إذ ليس ثم ما يزال ومن ذلك فيطهر باطنها أيضا بصب الماء على ظاهرها ويفرق بينها وبين نحو آجر نقع في نجس فإن الظاهر أنه لا بد من نقعه فيه حتى يظن وصوله لجميع ما وصل إليه الأول بأن الأول يشبه تشرب المسام وهو لا يؤثر كما لو سكين سقيت نجسا وحب نقع في بول ولحم طبخ به وأيضا فباطن تلك يشبه الأجواف وهي لا طهارة عليها كما نص عليه بخلاف نحو الآجر فيهما وفارق نحو نزل صائم في ماء فأحس به في جوفه فإنه لا يطهر باطنه بالغسل إلا إذا دق وصار ترابا أو نقع حتى وصل الماء لباطنه بتيسر رده إلى التراب وتأثير نقعه فيه بخلاف تلك فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال [ ص: 318 ] وبعضها لا يؤثر فيه النقع وإن طال نعم نص السكين لبنا عجن بمائع نجس ثم حرق رضي الله عنه على العفو عما الشافعي أي يضطر إليه فيه واعتمده كثيرون وألحقوا به الآجر المعجون به ( وإن كانت ) عين فيه من غيرهما بل أو من أحدهما على الأوجه في المخففة والاكتفاء بالنضح فيها إنما هو للغالب من زوال أوصافها به ( وجب ) بعد زوال عينها ( إزالة ) أوصافها من ( الطعم ) وإن عسر لأن بقاءه دليل على بقاء العين ، والأوجه جواز ذوق المحل إذا غلب على ظنه زوال طعمه للحاجة عجن من الخزف بنجس