( والأصح ) فيما إذا ( إن المستلحق لا يرث ) لعدم ثبوت نسبه وبفرض المتن في هذا الذي دل على السياق وصرح به في بعض النسخ يندفع ما اعترض به أقر أحد الحائزين بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكت الفزاري وأطال ( ولا يشارك المقر في حصته ) ظاهرا بل باطنا إن صدق ففي ابنين أقر أحدهما بثالث يلزمه أن يعطيه ثلث حصته ، ولو فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها أو بعدها فإن كانت بيد المصدق سلمها له كلها ولا شيء له على المكذب أو بيد المكذب لم يلزمه شيء وعلى المصدق نصف قيمتها ( و ) الأصح ( أن البالغ ) العاقل ( من الورثة لا ينفرد بالإقرار ) بل ينتظر كما الآخرين فإن أقر فمات غير الكامل وورثه نفذا قراره من غير تجديد كما في قوله ( و ) الأصح ( أنه لو أقر أحد الوارثين ) الحائزين بثلث ( وأنكر الآخر ) أو سكت لم يرث شيئا ولا من حصة المقر لكن ظاهرا فقط كما تقرر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت وإنما طولب من أقر بكونه ضامنا لعمر وفي ألف بالألف ، وإن لم يثبت على عمرو ، ولو كذب الضامن لأنه لا ملازمة بين مطالبتهما فقد يطالب الضامن فقط لإعسار الأصيل أو نذر المضمون له أن لا يطالبه أو موت الضامن والدين مؤجل وقد يطالب الأصيل فقط كإن ضمن الحال مؤجلا أو أعسر الضامن أو مات الأصيل والدين مؤجل . ادعى على ابني ميت بعين في التركة فصدقه . [ ص: 408 ] أحدهما
وأما النسب والإرث فبينهما ملازمة من حيث إنه يلزم من ثبوت الإرث بالقرابة ثبوت النسب ولا عكس كما يأتي ونظيره إقراره بالخلع فإنه يثبت البينونة ولا مال لوجودها قبل الدخول وعند استيفاء العدد من غير مال بخلاف وجوبه بالطلاق فإنه يستلزمها ( و ) يستمر عدم إرث المقر به إلى موت المنكر أو الساكت فإن ( مات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب ) بالإقرار الأول وورث لأنه صار حائزا ، وكذا لو ورثه غير المقر وصدقه ( و ) الأصح ( أنه لو أقر ابن حائز ) مشهور النسب لا ولاية عليه ( بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر ) بأن قال أنا ابن الميت ولست أنت ابنه ( لم يؤثر فيه ) لثبوته وشهرته ولأنه لو بطل نسبه بطل نسب المجهول فإنه لم يثبت إلا لإرثه وحيازته ولو بطل نسبه ثبت نسب المقر وذلك دور حكمي ، ومن ثم غلط المقابل ولو أقرا بثلث فأنكر نسب الثاني وليس توأما سقط لثبوت نسب الثالث باتفاقهما فاشترط موافقته على نسب الثاني لثبوته بالاستلحاق وبهذا فارق ما قبله ( ويثبت أيضا نسب المجهول ) لأن الحائز قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه له ( و ) الأصح ( أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق ) حجب حرمان ( كآخ أقر بابن للميت ثبت النسب ) للابن لأن الحائز ظاهرا قد استلحقه ( ولا إرث ) له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء رفعه إذا لو ورث حجب الأخ فخرج عن كونه وارثا فلم يصح استلحاقه فلم .
[ ص: 409 ] يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه ، ولو ادعى المجهول على الأخ فنكل وحلف المجهول ثبت نسبه ثم إن قلنا اليمين المردودة كالبينة ورث أو كالإقرار وهو الأصح فلا وخرج ب يحجبه ما لو أقرت بنت معتقه للأب بأخ لها فيثبت نسبه لكونها حائزة ويرثانه أثلاثا لأنه لا يحجبها حرمانا .