الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو باع دارا وله شريك في ممرها ) [ ص: 59 ] فقط كدرب غير نافذ ( فلا شفعة فيها ) لانتفاء الشركة فيها ( والصحيح ثبوتها في الممر ) بحصته من الثمن ( إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن ) من غير مؤنة لها وقع ( فتح باب إلى شارع ) ونحوه أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضرر ( وإلا ) يمكن شيء من ذلك ( فلا ) لما فيه من الإضرار بالمشتري والشفعة تثبت لدفع الضرر فلا يزال الضرر بالضرر ومجرى النهر كالممر فيما ذكر ، ولو اشترى ذو دار لا ممر لها نصيبا في ممر ثبتت مطلقا على الأوجه ؛ لأن الممر ليس من حقوق الدار هنا قبل البيع بخلافه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : ولو باع دارا وله شريك في ممرها إلخ ) [ ص: 59 ] ذكر في الروض قبل هذه المسألة بيع حصته من الممر فقط فقال فرع لو باع نصيبا من ممر ينقسم لا ينفذ فلأهله الشفعة . ا هـ قال في شرحه وتعبيره بنصيبا أولى من تعبير أصله بنصيبه المحتاج إلى قول المهمات وصورة المسألة أن تتصل دار البائع بملك له أو شارع ، وإلا فهو كمن باع دارا أو استثنى منها بيتا والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك . ا هـ

                                                                                                                              وانظر إطلاق قوله والأصح فيها البطلان مع قول الروض في باب البيع ولو استثنى بائع الدار لنفسه بيتا فله الممر أي منها فلو بناه ولم يمكن تحصيل ممر لم يصح البيع أي فإن أمكن صح . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فقط ) أي لا فيها أيضا ( قوله في المتن والصحيح ثبوتها في الممر إلخ ) قال الإسنوي والثاني أنها تثبت ، وإن تعذر المرور والثالث لا تثبت وإن أمكن المرور إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع والرابع أنه إذا لم يمكن استطراق المشتري من موضع آخر فيقال للشفيع إن أخذته على أن تمكن المشتري من المرور مكناك من الأخذ جمعا بين الحقين ، وإلا منعناك منه . ا هـ باختصار التعاليل ولا يخفى أن حكايته الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح من غير مؤنة لها وقع .

                                                                                                                              وعبارة الروضة صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف فإنه قال ما نصه : فإن أرادوا أخذ الممر بالشفعة نظر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار وأمكنه فتح باب آخر إلى شارع فلهم ذلك على الصحيح إن كان منقسما وإلا فعلى الخلاف في غير المنقسم وقال الشيخ أبو محمد إن كان في اتخاذ الممر الآخر عسر أو مؤنة لها وقع كانت الشفعة على الخلاف والمذهب الأول وإن لم يكن له طريق آخر ولا أمكن اتخاذه إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن والصحيح ثبوتها إلخ ) قال الإسنوي وحيث قلنا يأخذ فلا يخفى اشتراط ما سبق من إمكان القسمة وغير ذلك ثم قال محل الخلاف كما قاله في المطلب والكفاية إذا لم يتسع الممر فإن اتسع وكان يمكن أن يخلي للمشتري للدار منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي بلا خلاف وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه هذه الأوجه . ا هـ وقوله فلا يخفى إلخ يفيد اشتراط إمكان جعله ممرين ( قوله ومجرى النهر كالممر ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر . ا هـ قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فقط كدرب ) إلى قول المتن ملكا لازما في المغني إلا قوله من غير إلى المتن وإلى قوله ، ولو شرط في النهاية ( قوله فقط ) أي لا فيها أيضا . ا هـ سم ( قوله كدرب غير نافذ ) قال ابن الرفعة أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا . ا هـ مغني قول المتن ( والصحيح ثبوتها في الممر ) إلى قوله وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشراء هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر ومؤنة لها وقع نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الإسنوي ما نصه ولا يخفى أن حكاية الثلث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح أي والنهاية من غير مؤنة لها وقع وعبارة الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف . ا هـ .

                                                                                                                              وفي النهاية والمغني و سم أيضا ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشترى منه شيء يمر فيه يثبت الشفعة في الباقي قطعا ا هـ وزاد الأخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله ومجرى النهر إلخ ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر . ا هـ قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض أي البستان وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر انتهى . ا هـ سم ( قوله ولو اشترى إلخ ) عبارة المغني قبيل هذه المسألة ، ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة ؛ لأنهم شركاء فيه ولو باع نصيبه من الممر خاصة ففي الروضة وأصلها أن للشريك الأخذ بالشفعة إن كان منقسما أي واتصلت الدار المبيع ممرها بملكه أو شارع . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نصيبا في ممر ) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر . ا هـ ع ش ( قوله ثبتت ) أي في النصيب ( قوله مطلقا ) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أو لا مغني و ع ش وشرح الروض .




                                                                                                                              الخدمات العلمية