( فإن فالأصح ثبوت الشفعة ) عملا بإقراره ، وإن حضر المشتري وكذبه سواء اعترف البائع بقبض الثمن أم لا إذ الفرض أن الشقص بيده أو يد المشتري وقال إنه وديعة منه أو عارية مثلا أما لو كان في يد المشتري فادعى ملكه وأنكر الشراء فلا يصدق البائع عليه ؛ لأن إقرار غير ذي اليد لا يسري على ذيها ( ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه ) ؛ لأنه تلقى الملك عنه فكأنه المشتري منه ( وإن اعترف ) البائع بقبضه ( فهل يترك في يد الشفيع ) إن كان معينا وذمته إن كان غير معين فالاعتراض عليه بأنه كان ينبغي التعبير بذمة الشفيع غير صحيح ( أم ) قيل صوابه أو ؛ لأن أم تكون بعد الهمزة وأو بعد هل . ا هـ وهذا أغلبي لا كلي كما يأتي تحريره في الوصايا فالتعبير بالصواب غير صواب ( يأخذه القاضي ويحفظه ) فإنه مال ضائع [ ص: 75 ] ( فيه خلاف سبق في ) أوائل ( الإقرار نظيره ) والأصح منه الأول وذكر هنا المقابل دون التصحيح عكس ما ذكر ثم اكتفاء عن كل بنظيره واغتفر للشفيع التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته لعذره بعدم مستحق معين له وبه يفرق بين هذا وما مر مما يعلم منه توقف تصرفه على أداء الثمن ثم رأيت شارحا فرق بأن المشتري هناك معترف بالشراء وهنا بخلافه وهو يئول لما فرقت به . اعترف الشريك ) القديم ( بالبيع