( ولو باع أحد شريكين نصف حصته ) أو ربعها مثلا ( لرجل ثم باقيها لآخر ) قبل أخذ الشريك القديم ما بيع أولا    ( فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم )  ؛  لأنه ليس معه حال البيع شريك غير البائع وهو لا يشفع فيما باعه ( والأصح أنه إن عفا ) الشريك القديم ( عن النصف الأول )  [ ص: 76 ] بعد البيع الثاني ( شاركه المشتري الأول في النصف الثاني )  ؛  لأن ملكه سبق البيع الثاني واستقر بعفو الشريك القديم عنه فشاركه ( وإلا ) يعف عنه بل أخذه منه ( فلا يشارك ) هـ لزوال ملكه أما لو عفا عنه قبل البيع الثاني فيشاركه جزما وخرج بثم ما لو وقعا معا فالشفعة فيهما معا للأول وحده . 
     	
		
				
						
						
