( والأظهر أن وإن تأخر التملك لخبر ضعيف فيه وكأنه اعتضد عندهم بما صيره حسنا بغيره ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر فكان كخيار الرد بالعيب وقد لا يجب في صور علم أكثرها من كلامه كالبيع بمؤجل أو وأحد الشريكين غائب وكأن أخبر بنحو زيادة فترك ، ثم بان خلافه وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده أو ليعلم قدر الثمن أو ليخلص نصيبه المغصوب كما نص عليه أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك وكمدة خيار شرط لغير مشتر وكتأخير الولي أو عفوه فإنه لا يسقط حق المولى ( فإذا الشفعة ) أي طلبها ( على الفور ) فليبادر ) عقب علمه من غير فاصل ( على العادة ) فلا يكلف البدار بعدو أو نحوه مما يعد العرف تركه تقصيرا وتوانيا وضابط ما هنا كما مر في الرد بالعيب وذكر كغيره بعض ذلك ثم وبعضه هنا ليعلم اتحاد البابين كما تقرر أي غالبا لما يأتي أما إذا لم يعلم فهو على شفعته ، وإن مضى سنون نعم يأتي في خيار أمة عتقت أنه لا يقبل دعواها [ ص: 79 ] الجهل به إذا كذبتها العادة بأن كانت معه في داره وشاع عتقها فيظهر أن يقال بمثله هنا ( فإن علم الشفيع بالبيع بحيث تعد غيبته حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به كان مريضا ) أو محبوسا ظلما أو بحق وعجز عن الطلب بنفسه ( أو غائبا عن بلد المشتري ) السبكي ( أو خائفا من عدو ) أو إفراط حر أو برد ( فليوكل ) في الطلب ( إن قدر ) ؛ لأنه الممكن ( وإلا ) يقدر ( فليشهد ) رجلين أو رجلا وامرأتين بل أو واحدا ليحلف معه كما مر في البيع ( على الطلب ) ، ولو كابن الصلاح لم يسقط حقه ( فإن قال أشهدت فلانا وفلانا فأنكرا المذكورين ( بطل حقه في الأظهر ) لتقصيره المشعر بالرضا نعم الغائب يخير بين التوكيل والرفع للحاكم كما أخذه ترك المقدور عليه منهما ) أي التوكيل والإشهاد السبكي من كلام البغوي .
قال وكذا إذا وللقادر أيضا أن يوكل ففرضهم التوكيل عند العجز إنما هو لتعينه حينئذ طريقا ، ولو سار بنفسه عقب العلم أو وكل لم يلزمه الإشهاد حينئذ على الطلب بخلاف ما مر في نظيره من الرد بالعيب ؛ لأن حضر الشفيع وغاب المشتري إذ له نقض تصرف المشتري وليس لذاك ذلك ولأن الإشهاد ثم على المقصود وهو الفسخ وهنا على الطلب وهو وسيلة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود وإذا كان الفور بالعادة ( فإذا تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة أقوى من تسلط المشتري على الرد بالعيب فله الإتمام ) كالعادة ولا يلزمه الاقتصار على أقل مجزئ بل له الأكمل بحيث لا يعد متوانيا ويؤخذ منه أن له ذلك في النافلة المطلقة بهذا القيد وكذا إن دخل الوقت ، وإن لم يشرع فله الشروع وله التأخير ليلا حتى يصبح ما لم يأمن في الذهاب إليه ليلا ، ولو كان في صلاة أو حمام أو طعام فإن علم قيام أصل العذر به [ ص: 80 ] صدق ، وإلا صدق المشتري . ادعى تأخير العذر
( ولو لم يعذر إن أخبره عدلان ) أو رجل وامرأتان بصفة العدالة ؛ لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك نعم الأوجه تصديقه في الجهل بعدالتهما إن أمكن خفاء ذلك عليه ، ولو كانا عدلين عنده لا عند الحاكم عذر على ما قاله أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر السبكي لكن نظر فيه غيره ، ولو أخبره مستوران عذر كما بحثه شارح ( كذا ثقة في الأصح ) ، ولو أمة ؛ لأنه إخبار ( ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره ) لعذره بخلاف من يقبل كعدد التواتر ولو كفارا ؛ لأنهم أولى من العدلين لإفادة خبرهم العلم هذا كله ظاهرا أما باطنا فالعبرة في غير العدل عنده بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه .