فيمتنع ( ويشترط اختصاصهما بالربح ) إلا أن يشرط عليه العمل معه فيكون قراضا بين اثنين نعم شرطه لقن أحدهما كشرطه لسيده ( واشتراكهما فيه ) ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله قيل لا حاجة لهذا ؛ لأنه يلزم من اختصاصهما به ا هـ ويرد بمنع اللزوم لاحتمال أن يراد باختصاصهما به أن لا يخرج عنهما ، وإن استأثر به أحدهما فتعين ذكر الاشتراك لزوال ذلك الإيهام . شرط بعضه لثالث
( فلو فقراض فاسد ) ؛ لأنه خلاف مقتضى العقد وله أجرة المثل ؛ لأنه عمل طامعا ومن ثم اتجه أنه لو علم الفساد وأن لا شيء له لم يستحق شيئا ؛ لأنه غير طامع حينئذ [ ص: 89 ] ( وقيل ) هو ( قراض صحيح ) نظرا للمعنى ( وإن قال كله لي فقراض فاسد ) لما ذكر ولا أجرة له ، وإن علم الفساد أي وأنه لا أجرة له فيما يظهر ؛ لأنه لم يطمع في شيء ( وقيل ) هو ( إبضاع ) نظرا للمعنى أيضا والإبضاع بعث المال مع من يتجر له به تبرعا والبضاعة المال المبعوث وعلم من إثباتهم أجرة المثل تارة ونفيها أخرى صحة تصرفه وهو نظير ما مر في الوكالة الفاسدة لعموم الإذن ( وكونه معلوما بالجزئية فلو ) لم يعلم أصلا كأن قال قارضتك على أن كل الربح لك فسد ) لما فيه من الغرر ( أو ) على أن الربح ( بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين ) كما لو ( قال ) قارضتك ( على أن لك فيه شركة أو نصيبا إذ المتبادر من ذلك عرفا المناصفة ( ولو قال هذا بيني وبين فلان ( فسد في الأصح ) لانصراف الربح للمالك أصالة ؛ لأنه نماء ماله دون العامل فصار كله مختصا بالمالك ( وإن قال لي النصف ) وسكت عما للعامل ( صح على الصحيح ) لانصراف ما لم يشرط للمالك بمقتضى الأصل المذكور وإسناد كل ما ذكر للمالك مثال فلو صدر من العامل شرط مشتمل على شيء مما ذكر فكذلك كما هو ظاهر ( ولو ) علم لكن لا بالجزئية كأن ( شرط لأحدهما عشرة ) بفتح أوليه ( أو ربح صنف ) كالرقيق أو ربح نصف المال أو ربح أحد الألفين تميز أم لا ( فسد ) القرض سواء أجعل الباقي للآخر أم بينهما ؛ لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو ذلك الصنف مثلا فيختص به أحدهما وهو مفسد قال لك النصف ) وسكت عن جانبه