كما قال جمع متقدمون ( بعرض ) ، ولو بلا إذن ؛ لأن الغرض الربح وقد يكون فيه وبه فارق الوكيل وقضيته أن له البيع بنقد غير نقد البلد لكن منعه ( وله البيع ) ، وكذا الشراء العراقيون وبه جزما في الشركة وفرق السبكي بأن نقد غير البلد [ ص: 94 ] لا يروج فيها بخلاف العرض .