( و ) ولو بوصف كأن شرطه للأرشد من الموقوف عليهم ولم يقيده بما يأتي أو بغير شرطه مستحقا كان أو أجنبيا إذا آجره للمستحقين أو غيرهم ؛ لأنه لما شمل نظره جميع الموقوف عليهم ولم يختص بوصف استحقاق ولا زمنه كان بمنزلة ولي المحجور نعم إن كان هو المستحق وآجر بدون أجرة المثل وجوزناه تبعا لا تنفسخ أيضا بموت ( متولي الوقف ) أي ناظره بشرط الواقف للإمام وغيره انفسخت بموته أثناء المدة على ما قاله ابن الرفعة مثلا بل يعطيهم بقدر ما مضى وإلا ضمن الزائد كما قاله ولا يجوز للناظر إذا آجر سنين أن يدفع جميع أجرتها للبطن الأول القفال وابن دقيق العيد واعتمده الإسنوي لكن الذي ارتضاه ابن الرفعة أن له صرف الكل للمستحق حالا واستظهره غيره [ ص: 189 ] بأنه ملك الموقوف عليه ظاهرا وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما مر أول الباب وفي إجارة أربع سنين بثمانين دينارا السابقة في الزكاة وبأنه يلزم على الأول منع الشخص من التصرف في ملكه مع عدم تقدم حجر عليه وبأنه إذا بقي في يد الناظر فإن ضمن فهو خلاف القاعدة وإلا أضر ذلك بالمالك ، والذي يتجه الأول ويجاب عما ذكر بأن الناظر يلزمه التصرف بالأصلح للوقف والمستحق ولا أصلحية بل لا صلاح في دفع الكل له حالا مع غلبة تضييعه له المترتب عليه ضياع الوقف من العمارة ومن بعده من المستحقين من الصرف إليه ومع ذلك فلا نظر لما يلزم مما ذكر ؛ لأن الملك هنا مراعى فليس على حقيقة الأملاك وبقاؤه في يد الناظر بشروطه وإلا فالقاضي الأمين أصلح من تمكين من يذهبه بالكلية لا سيما إن كان معسرا
( ولو آجر البطن الأول ) مثلا أو بعضهم الوقف ، وقد شرط له النظر لا مطلقا بل مقيدا بنصيبه أو بمدة استحقاقه ( مدة ) لمستحق أو غيره ( ومات قبل تمامها أو ) آجر ( الولي صبيا ) أو ماله مدة لا يبلغ فيها ( بالسن فبلغ ) رشيدا ( بالاحتلام ) أو غيره ( فالأصح انفساخها في الوقف ) لأنه لما تقيد نظر من جهة الواقف بمدة استحقاقه لم يكن له ولاية على المنافع المنتقلة لغيره وبه فارق الناظر السابق ؛ لأنه لما كان له النظر وإن لم يستحق كانت ولايته غير مقيدة بشيء فسرى أثرها على غيره ولو بعد موته وبهذا الذي قررته هنا وبسطته في الفتاوى بما لا يستغنى عن مراجعته اندفع ما للشراح هنا فتأمله وخرج بما ذكرناه موقوف عليه لم يشرط له نظر عام ولا [ ص: 190 ] خاص فلا يصح إيجاره وكلامهما لا يخالفه خلافا لمن زعمه وبحث الزركشي أنه لو انفسخت لانتقال استحقاق المنافع إليهم والشخص لا يستحق على نفسه شيئا ا هـ ويمكن بناؤه على ما قاله شيخه آجره الناظر ولو حاكما للبطن الثاني فمات البطن الأول الأذرعي كالسبكي وغيره أن من سقط حكم الإجارة فإن كان على أبيه دين ضارب مع الغرماء ولو كان معه ابن آخر انفسخت الإجارة في حق المستأجر ورجع بنصف الأجرة في تركة أبيه ورد بأن هذا مبني على مرجوح والأصح عند الشيخين هنا أن الإجارة لا تنفسخ استأجر من أبيه وأقبضه الأجرة ثم مات الأب والابن حائز
وقياسه عدم الانفساخ في صورة الزركشي وإفاقة مجنون ورشد سفيه كبلوغ الصبي بالإنزال أما إذا بلغ بالاحتلام سفيها فلا تنفسخ قطعا ، وأما إذا آجره مدة يبلغ فيها بالسن فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا . ( لا ) في ( الصبي ) فلا تنفسخ لبناء الولي تصرفه على المصلحة مع عدم تقييد نظره