( و ) الأصح ( أنها لزوال الاسم وفوات المنفعة قبل الاستيفاء عليها إذ لا تحصل إلا شيئا فشيئا وإنما حكمنا فيها بالقبض ليتمكن المستأجر من التصرف فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعده وقبل مضي مدة لها أجرة وإلا ففي الباقي منها دون الماضي فيأتي فيه ما مر من التوزيع أما انهدام بعضها فيتخير به المستأجر ما لم يبادر المؤجر ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له تنفسخ بانهدام [ ص: 191 ] الدار ) كلها ولو بفعل المستأجر
وعلى هذا الانهدام يحمل ما قالاه إن تخريب المستأجر يخيره فأراد تخريبا يحصل به تعيب فقط وتعطل الرحا بانقطاع مائها والحمام لنحو خلل أبنيتها أو نقص ماء بئرها يفسخها على ما قالاه واعترضا بأنه مبني على الضعيف في المسألة بعده ويجاب بحمل هذا على ما إذا تعذر سوق الماء إليها من محل آخر كما يرشد لذلك قولهم الآتي لإمكان سقيها بماء آخر وأما نقلهما عن إطلاق الجمهور فيما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة عطلت ماءها التخير مضت مدة لمثلها أجرة أو لا وعن المتولي عدمه إذا بان العيب ، وقد مضت مدة لمثلها أجرة وقالا إنه الوجه ؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه فمعترض بأن الوجه ما أطلقه الجمهور وصرحا بنظيره في مواضع [ ص: 192 ] تبعا لهم منها قولهم لو عرض أثناء المدة ما ينقص المنفعة كخلل يحتاج لعمارة وحدوث ثلج بسطح حدث من تركه عيب ولم يبادر المؤجر لإصلاحه تخير المستأجر وقولهم لو تخير وغير ذلك مع تصريحهم بأن الخيار على التراخي فيما إذا كان العيب بحيث يرجى زواله كما في مسألتنا فهذا منهم كالصريح في التخير اكترى أرضا فغرقت وتوقع انحسار الماء في المدة
وإن مضت مدة لمثلها أجرة بل صرحا في الكلام على فوات المنفعة وعلى ما إذا على أن ما مر عنهما في نقص ماء بئر الحمام يقتضي الانفساخ في مسألتنا فضلا عن التخيير فقولهما عن مقالة آجر أرضا فغرقت بسيل المتولي إنها الوجه أي من حيث المعنى على ما فيه أيضا لا من حيث المذهب ( لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة ) فلا تنفسخ به لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها بماء آخر ومن ثم لو غرقت هي أو بعضها بماء لم يتوقع انحساره مدة الإجارة أو أوان الزرع انفسخت في الكل في الأولى وفي البعض في الثانية ويتخير حينئذ على التراخي ووهم من قال على الفور وألحق بذلك أخذا من العلة أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت وهو ظاهر مؤيد لما قررته في نقص ماء بئر الحمام ( بل يثبت ) به ( الخيار ) للعيب ما لم يبادر المؤجر قبل مضي ما مر ويسوق إليها ما يكفيها ولا يكفي وعده بذلك على الأوجه قال الماوردي وحيث ثبت الخيار هنا فهو على التراخي ؛ لأن سببه تعذر قبض المنفعة أي أو بعضها وذلك يتكرر بتكرر الزمان ومما يتخير به أيضا ما لو فيمتنع عليه تنجيسه وكل مقذر له [ ص: 193 ] من حينئذ ويتخير فإن اختار البقاء انتفع به إلى مضي المدة أي إن كانت المنفعة المستأجر لها تجوز فيه وإلا كاستئجاره لوضع نجس به تعين إبداله بمثله من الطاهر وامتنع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير إذن المستأجر وحينئذ يقال لنا مسجد منفعته مملوكة ويمتنع نحو صلاة واعتكاف به من غير إذن مالك منفعته . استأجر محلا لدوابه فوقفه المؤجر مسجدا