الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 218 ] ( وله تظليل مقعده ) فيه ( ببارية ) بتشديد الياء منسوج بقصب كالحصير ( وغيرها ) مما لا ضرر فيه أي عرفا كما هو ظاهر على المارة كثوب لاعتياده دون نحو بناء ويتجه جواز وضع سرير لم يضيق به

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن وله تظليل مقعده إلخ ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالتها عند انتهاء الحاجة بلا تضييق فلا يمتنع م ر ( قوله : ويتجه ) أي من أحد احتمالين حكاهما الخوارزمي واعتمد هذا م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وله تظليل إلخ ) أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في الشارع . ا هـ . مغني قول المتن ( وله تظليل إلخ ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالته عند انتهاء الحاجة إليه بلا تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في الجناح استعلاء من يمر تحته من المسلمين فمنع منه بخلاف ما يظلل به فحيث جاز له الانتفاع به فالقياس جوازه مطلقا بالمثبت وغيره ، وأيضا أن محل الجناح ملك فيدوم حتى بعد موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : فيه ) أي الشارع ( قوله : بتشديد الياء ) كما في الدقائق وحكي تخفيفها ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء وله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه وليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة مغني ونهاية ( قوله : مما لا ضرر فيه ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى التنبيه في النهاية ( قوله : دون نحو بناء ) فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر ببناء مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل من المسلم والذمي فعله وفيه ما ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الإثبات ببناء صريح في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج استنباط من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم بامتناع بناء المساجد في حريم الأنهار ؛ لأنها لا تفعل للتملك . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية