( ولو كما هو ظاهر ( أقرع ) بينهما وجوبا إذ لا مرجح ومن ثم لو كان أحدهما مسلما قدم ؛ لأن انتفاع الذمي بدارنا إنما هو بطريق التبع لنا ، وإن ترتبا قدم السابق ( وقيل : يقدم الإمام ) أحدهما ( برأيه ) أي اجتهاده كمال بيت المال سبق إليه ) أي موضع من الشارع ( اثنان ) وتنازعا ولم يسعهما معا