( ولو سبق إليه ) أي موضع من الشارع ( اثنان ) وتنازعا ولم يسعهما معا  كما هو ظاهر ( أقرع ) بينهما وجوبا إذ لا مرجح ومن ثم لو كان أحدهما مسلما قدم  ؛  لأن انتفاع الذمي بدارنا إنما هو بطريق التبع لنا  ،  وإن ترتبا قدم السابق ( وقيل : يقدم الإمام ) أحدهما ( برأيه ) أي اجتهاده كمال بيت المال 
     	
		
				
						
						
