( وتدخل ، والعقب وأولاد الأولاد ) لصدق كل من هذه الأربعة بهم ( إلا أن يقول ) الرجل ( على من ينسب إلي منهم ) ، أو وهو هاشمي مثلا الهاشمية وأولاد بناته ليسوا كذلك فلا يدخلون حينئذ ؛ لأنهم حينئذ لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم { أولاد البنات ) قريبهم وبعيدهم ( في الوقف على الذرية والنسل الحسن رضي الله عنه أن ابني هذا سيد } من خصائصه ، أما المرأة فقولها [ ص: 267 ] ذلك لا يمنع دخول أولاد البنات ؛ لأن الانتساب فيها لبيان الواقع لا للاحتراز إذ هو محمول على الانتساب اللغوي لا الشرعي وبه يعلم أن هذا لا ينافي قولهم في النكاح لا مشاركة بين الأم والابن في النسب ولا يدخل الحمل عند الوقف ؛ لأنه لا يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه وبنو زيد لا يشمل بناته بخلاف وقوله صلى الله عليه وسلم في بني تميم ؛ لأنه اسم للقبيلة وذكرا في الآل في الوصية كلاما لا يبعد مجيئه هنا .