( فائدة )
يقع في كتاب الأوقاف وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل ؛ لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد ، والتأسيس خير منه فوجب العمل به ويقع فيها أيضا لفظ النصيب ، والاستحقاق وقد اختلف المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي ؛ لأنه الأصل ، والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون أيضا ويؤيد الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا عليه كان له نصيب بالقوة بل بالفعل إذ إنما هو أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم وعلى هذا أفتيت في الموقوف على انقراض غيره ، ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق الثلث ويؤيده أن الواقف لما جعل العتيق في مرتبتهما خشي أنه ربما انفرد مع إحداهما فيناصفها فأخرج ذلك بقوله على إلى آخره وبين أن إحداهما متى انفردت مع العتيق لم تناصفه بل تأخذ ضعفه وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة [ ص: 268 ] كما هنا موقوف على محمد ثم بنتيه وعتيقه فلان ؛ على أن من توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت إحداهما في حياة الواقف بعد الوقف
ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم أحدا من ذريته ، أو على ما بالفعل ؛ لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه ، والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ ، فيه اضطراب طويل والذي حررته في كتابي سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيخنا بعد إفتائه بالأول ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني اعتمادهم له أعني الأول .