الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب الإشهاد عليه ) أي الالتقاط وإن كان الملتقط مشهور العدالة ( في الأصح ) لئلا يسترق ويضيع نسبه المبني على الاحتياط له أكثر من المال ووجوبه على ما معه المنصوص عليه في المختصر وقع بطريق التبع له فلا ينافي ما مر في اللقطة ومتى ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة إلا إن تاب وأشهد فيكون التقاطا جديدا من حينئذ كما بحثه السبكي مصرحا بأن ترك الإشهاد فسق نعم قال الماوردي وغيره متى سلمه له الحاكم سن ولا يجب ؛ لأن تسليمه حكم يغني عنه انتهى وإنما يتأتى هذا التعليل على الضعيف أن تصرف الحاكم حكم مطلقا فالوجه تعليله بأن تسليم الحاكم فيه معنى الإشهاد فأغنى عنه ويجوز التقاط الصبي المميز ؛ لأن فيه حفظا له وقياما بتربيته بل لو خشي ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه ويجب رد من له كافل كوصي وقاض وملتقط لكافله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فلا ينافي ما مر ) أي أنه لا يجب الإشهاد ( قوله وإنما يتأتى هذا على الضعيف إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله فالوجه تعليله بأن تسليم الحاكم فيه معنى الإشهاد إلخ ) يحتمل أن محل الاكتفاء بتسليم الحاكم إذا كان في مجلسه شاهدان أو واحد معه كما هو الغالب حتى لو لم يكن عنده أحد [ ص: 343 ] لم يكف تسليمه ؛ لأنه وإن كان شاهدا إلا أن كونه لقيطا لا يثبت بشاهد واحد م ر ( قوله بل لو خشي ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه ) كذا شرح م ر وعبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض انتهى وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويجب الإشهاد ) أي لرجلين ولو مستورين ؛ لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهرا وباطنا ا هـع ش ( قوله مشهور العدالة ) أي ثابتها بأن تثبت بالمزكين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب أولى ا هـ ع ش ( قوله ووجوبه ) أي الإشهاد و ( قوله على ما معه ) أي كثيابه و ( قوله المنصوص عليه ) أي الوجوب و ( قوله بطريق التبع ) أي للقيط وقياس ما مر في اللقطة من امتناع الإشهاد إذا خاف عليها من ظالم أنه هنا كذلك ا هـ ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه ( قوله فلا ينافي ما مر إلخ ) أي من أنه لا تجب الإشهاد ا هـ سم ( قوله في اللقطة ) وقد يقال لا منافاة وإن لم تعتبر التبعية ؛ لأن المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط الولاية على اللقيط وما معه ا هـ ع ش ( قوله لم تثبت له ولاية الحضانة ) فيجوز الانتزاع للقيط وما معه منه والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم ا هـ روض مع شرحه ويأتي في الشرح ما يوافقه .

                                                                                                                              ( قوله إلا إن تاب إلخ ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة أن ترك الإشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الآتي ا هـ ع ش ( قوله جديدا من حينئذ إلخ ) صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده الشارح وصاحب المغني والنهاية فيما سيأتي في ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم عن ابن المقري اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره أو يفرق محل تأمل ومر في اللقطة أنه إذا عرض فيها قصد الخيانة في الأثناء ثم زال ما يأتي فيه نظير ما ذكر هنا فراجعه ا هـ سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح عدم اشتراط الاستبراء ( قوله على الضعيف إلخ ) أي من حيث إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله بأن تسليم الحاكم فيه إلخ ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهه أن ما يفعله الحاكم يشتهر أمره فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة ا هـ ع ش ( قوله ويجوز ) إلى قوله وقضية كلامه في المغني إلا قوله بل لو خشي إلى ويجب وقوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن ( قوله ويجوز التقاط المميز ) هذا اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم أصلح وكتب بالمداد الأسود وليس في المغني معدودا من المتن فلعل النسخ مختلفة ا هـ سيد عمر أقول : وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الأصح أن المميز والبالغ والمجنون يلتقطان ( قوله بل لو خشي ضياعه لم يبعد إلخ ) عبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض ا هـ وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع سم و ع ش ( قوله ويجب رد إلخ ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده ولا يجب عليه أخذه ابتداء ا هـ ع ش ( قوله وقاض ) كأن مراده ما إذا كان القاضي تعاطى كفالته بالفعل وإلا فالقاضي له الكفالة العامة الشاملة لكل من لا كافل له في ولايته فلو وجب الرد مطلقا لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن تتبعها فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية