( ولو ( لم تدفع كلها ) ولا بعضها فيما يظهر أخذا مما يأتي في التصرف ، وإن أمكن الفرق ( إليه في الحال ) لجواز تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل له ( والأصح أنه لا يتسلط ) من غير إذنهم ( على التصرف ) كالاستخدام ( بثلث ) من العين ( أيضا ) [ ص: 28 ] كثلثيها اللذين لا خلاف فيهما وذلك ؛ لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم على مثلي ما تسلط عليه ، وهو متعذر لاحتمال سلامة الغائب فتكون له ومن تصرف فيما منع منه ، ثم بان له صح كما علم مما مر آخر رابع شروط البيع وعلم من قولي دين أنه لو أوصى بثلث ماله وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه وقياس ما تقرر أن المدين لو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه ) دين أو ( غائب ) وليس تحت يد الوارث أن الأمر يوقف إلى حضور الغائب ولا تباع تلك الأعيان في الدين نظرا لمنفعة الغرماء ؛ لأن فيه ضررا لأصحابها ببيعها مع احتمال أنها ملكهم بتقدير سلامة الغائب لكن أخذ بعضهم من الإجماع على تقديم الدين مع رهن التركة به أنها تباع ، ثم إن وصل الغائب بان بطلان البيع وإلا فلا واستدل لذلك بفروع لا تدل إلا لتبين بطلان البيع بوصول الغائب وهذا لا نزاع فيه ، وإنما الذي يظهر فيه النزاع الإقدام على بيع الأعيان قبل تلف الغائب نعم لو ترتب على وقفها ضرر خوف تلفها أو نحوه باعها الحاكم وحفظ ثمنها إلى تبين الأمر ، وأفتى مات عن تركة غائبة إلا أعيانا أوصى بها ، وهي تخرج من الثلث بأنه لو ابن الصلاح بان بطلان بيع الحاكم كما اعتمدوه خلافا لقول باع الحاكم مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين الروياني يمضي بيعه ، ويعطى الغائب ثمن ما باعه وإن تبعه القمولي وقد قال بعضهم هذا لا يوافق مذهبنا بل مذهب أبي حنيفة