خمسة عشر يوما ) بلياليها لأنه أقل ما ثبت وجوده أما بين حيض ونفاس فيكون أقل من ذلك تقدم الحيض أو تأخر بل لو رأت الحامل يوما وليلة دما قبيل الطلق كان حيضا ، ولو ( وأقل ) زمن ( طهر بين ) زمني ( الحيضتين كان حيضا بخلاف انقطاعه في الستين فإن العائد لا يكون حيضا إلا إن عاد بعد خمسة عشر يوما . رأت النفاس ستين ، ثم انقطع ، ولو لحظة ، ثم رأت الدم