( والأظهر أن ( يسهم لهم إذا قاتلوا ) ؛ لأنهم أولى ممن حضر بنية القتال ولم يقاتل أما أجير الذمة فيستحق جزما إن قاتل ، أو نوى القتال كتاجر نوى القتال وأجير الجهاد المسلم لا سهم له ولا رضخ ولا أجرة لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له وبهذا يفرق بينه وبين نحو التجارة ؛ لأنها لا تنافيه ومن ثم أثرت نية القتال معها كما تقرر الأجير ) إجارة عين ( لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف ) كالخياط