( وتجب ؛ لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك نعم حيث استحق العامل لم يزد على أجرة مثله [ ص: 172 ] فإن زاد الثمن عليها رد الزائد للباقي على ما يأتي ، أو نقصت تمم من الزكاة ، أو من بيت المال كما مر ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم ، وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي ، ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف ، والمعتمد خلافه ( لا بين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت ، لكن يسن التساوي إن تساوت حاجتهم ، وفارق هذا ما قبله بأن الأصناف محصورون في ثمانية ، فأقل وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز التفضيل ( إلا أن يقسم الإمام ) ، أو نائبه وهناك ما يسد مسدا لو وزع ( فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) على المعتمد لسهولة التساوي عليه ؛ ولأن عليه التعميم كما مر ، فكذا التسوية بخلاف المالك فيهما أما لو اختلفت الحاجات فيراعيها ، وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى التسوية بين الأصناف ) سواء أقسم المالك أم العامل ، وإن تفاوتت حاجتهم