الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتجب التسوية بين الأصناف ) سواء أقسم المالك أم العامل ، وإن تفاوتت حاجتهم ؛ لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك نعم حيث استحق العامل لم يزد على أجرة مثله [ ص: 172 ] فإن زاد الثمن عليها رد الزائد للباقي على ما يأتي ، أو نقصت تمم من الزكاة ، أو من بيت المال كما مر ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم ، وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي ، ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف ، والمعتمد خلافه ( لا بين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت ، لكن يسن التساوي إن تساوت حاجتهم ، وفارق هذا ما قبله بأن الأصناف محصورون في ثمانية ، فأقل وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز التفضيل ( إلا أن يقسم الإمام ) ، أو نائبه وهناك ما يسد مسدا لو وزع ( فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) على المعتمد لسهولة التساوي عليه ؛ ولأن عليه التعميم كما مر ، فكذا التسوية بخلاف المالك فيهما أما لو اختلفت الحاجات فيراعيها ، وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ووقع في تصحيح التنبيه إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : إن تساوت حاجاتهم ) أي : فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها ، وكلام الشارح الآتي راجع لهذا أيضا . ( قوله : في المتن فيحرم ) ظاهره مع الإجزاء . ( قوله : على المعتمد ) كذا م ر . ( قوله : وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى ) عبارة شرح الروض ، وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين ، وللغرماء ، ولكن المستوطنون أولى من الغرماء ؛ لأنهم جيران . ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله سواء أقسم ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى [ ص: 172 ] المتن وقوله : وهناك إلى المتن ( قوله : فإن زاد الثمن ) أي : ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية ، أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم . ا هـ . ع ش ( قوله : على ما يأتي ) أي : في شرح : أو بعضهم إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق ( قوله : ولو نقص سهم صنف آخر ) الأولى إسقاط لفظة آخر ( قوله : رد فاضل إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : مما يأتي ) أي : في شرح : أو بعضهم إلخ ( قوله : تصحيح نقله لأولئك ) أي في بلد آخر . ا هـ . ع ش ( قوله : التي من شأنها إلخ ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا . ا هـ . رشيدي ( قوله : إن تساوت حاجاتهم ) أي : فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا . ا هـ . سم ( قوله : وفارق هذا ) أي : قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله أي : قوله : وتجب التسوية إلخ . ا هـ . ع ش ( قول المتن : فيحرم عليه إلخ ) ظاهره مع الإجزاء . ا هـ . سم .

                                                                                                                              ( قوله : ولأن عليه التعميم إلخ ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ، ووفى بهم المال عبارة البجيرمي ، والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور : تعميم الأصناف ، والتسوية بينهم وتعميم الآحاد ، والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات ، والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور : تعميم الأصناف سوى العامل ، والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال ، والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان : تعميم الأصناف ، والتسوية بينهم زيادي وخضر . ا هـ . واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع ( قوله : فيراعيها ) الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك فليراجع . ( قوله : وإذا لم تجب التسوية إلخ ) الأصوب الاستيعاب . ا هـ . رشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين ، والغرباء لكن المستوطنون أولى ؛ لأنهم جيرانه . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية