( وتجب التسوية بين الأصناف ) سواء أقسم المالك أم العامل  ،  وإن تفاوتت حاجتهم  ؛  لأن ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك نعم حيث استحق العامل لم يزد على أجرة مثله  [ ص: 172 ] فإن زاد الثمن عليها رد الزائد للباقي على ما يأتي  ،  أو نقصت تمم من الزكاة  ،  أو من بيت المال كما مر ولو نقص سهم صنف آخر عن كفايتهم  ،  وزاد سهم صنف آخر رد فاضل هذا على أولئك كما يعلم مما يأتي  ،  ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح نقله لأولئك الصنف  ،  والمعتمد خلافه ( لا بين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قسم المالك لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت  ،  لكن يسن التساوي إن تساوت حاجتهم  ،  وفارق هذا ما قبله بأن الأصناف محصورون في ثمانية  ،  فأقل وعدد كل صنف غير محصور غالبا فسقط اعتباره وجاز التفضيل ( إلا أن يقسم الإمام )  ،  أو نائبه وهناك ما يسد مسدا لو وزع ( فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) على المعتمد لسهولة التساوي عليه  ؛  ولأن عليه التعميم كما مر  ،  فكذا التسوية بخلاف المالك فيهما أما لو اختلفت الحاجات فيراعيها  ،  وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى 
     	
		
				
						
						
