الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وليعلم ) الإمام ، أو الساعي ندبا ( شهرا لأخذها ) أي : الزكاة ليتهيأ ذوو الأموال لدفعها والمستحقون لقبضها والمحرم أولى ؛ لأنه أول السنة الشرعية ، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس بخلاف نحو زرع وثمر لا يسن فيه ذلك ، بل يبعث العامل وقت وجوبه من اشتداد الحب وإدراك الثمر ، وهو لا يختلف غالبا في الناحية الواحدة كثير اختلاف ، ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ندبا ) أي خلافا لما يتبادر من المتن من الوجوب ( قوله : ومحل ذلك ) أي ندب تعيين الشهر ( قوله : مما مر ) أي : في الزكاة . ا هـ . كردي ( قوله : حوله ) أي : حول ماله ( قوله : ولا يجوز التأخير ) أي : فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته . ا هـ . ع ش عبارة المغني ويضمن الإمام إن أخر التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام ، ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة ، وإن تلفت في يده ، وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال : لم يحل علي الحول لم يجب تحليفه ، وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قد أخرجت زكاته ، أو بعته ، ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به ، ولو ظن آخذ الزكاة أنه أعطى ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الأخذ وإذا أراد الأخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية