( أو ) دفعها ( لقريب ) تلزمه نفقته  أولا الأقرب فالأقرب من المحارم  ،  ثم الزوج  ،  أو الزوجة ثم غير المحرم  ،  والرحم من جهة الأب  ،  ومن جهة الأم سواء  ،  ثم محرم الرضاع  ،  ثم المصاهرة  ،  ثم المولى من أعلى  ،  ثم من أسفل أفضل  ،  ويجري ذلك في نحو الزكاة أيضا إذا كانوا بصفة الاستحقاق  ،  والعدو من الأقارب أولى لخبر فيه وألحق به العدو ومن غيرهم ( و ) دفعها بعد القريب إلى ( جار أفضل )  منه لغيره فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي  ،  وفي غيرها الجار أولى منه بناء على منع نقل الزكاة  ،  وأهل الخير والمحتاجون أولى من غيرهم مطلقا 
     	
		
				
						
						
