( فرع ) قال في المجموع عن  الشيخ أبي حامد  وأقره يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر  وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها  ،  ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه أي : ليرده عليه  ،  وإلا فبدله لما مر في الغصب أن من ملك بالخلط يحجر عليه في التصرف فيه حتى يعطى البدل  ،  وقول الغزالي  يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام  ،  وكذا معاملته شاذ انفرد به أي : على أنه في بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا . قال : وإنما لم يحرم  ،  وإن غلب على الظن أنه ربا  ؛  لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد  ،  ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن . ا هـ . قال غيره  ،  ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه  إلا إن كان مفتيا  ،  أو حاكما  ،  أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته 
     	
		
				
						
						
