لزمن إمكانه ومثله النفاس ( لم يحل قبل الغسل ) أو التيمم ( غير ) الطهر بنية التعبد والصلاة لفاقد الطهورين بل تجب و ( الصوم ) ؛ لأن سبب تحريمه [ ص: 393 ] خصوص الحيض وإلا لحرم على الجنب . ( والطلاق ) لزوال مقتضى التحريم ، وهو تطويل العدة وما بقي لا يزول إلا بالغسل أو بدله لبقاء المقتضى من الحدث المغلظ في غير الاستمتاع . وأما فيه فلقوله تعالى { ( فإذا انقطع ) دم الحيض حتى يطهرن } قرئ في السبع بالتشديد ، وهو واضح الدلالة وبالتخفيف وهو بفرض أنه بمعنى المشدد كما قاله وجماعة واضح أيضا وإلا فلقوله عقبه { ابن عباس فإذا تطهرن } .