( فإذا انقطع ) دم الحيض  لزمن إمكانه ومثله النفاس ( لم يحل قبل الغسل ) أو التيمم ( غير ) الطهر بنية التعبد والصلاة لفاقد الطهورين بل تجب و ( الصوم )  ؛  لأن سبب تحريمه  [ ص: 393 ] خصوص الحيض وإلا لحرم على الجنب . ( والطلاق ) لزوال مقتضى التحريم  ،  وهو تطويل العدة وما بقي لا يزول إلا بالغسل أو بدله لبقاء المقتضى من الحدث المغلظ في غير الاستمتاع . وأما فيه فلقوله تعالى { حتى يطهرن    } قرئ في السبع بالتشديد  ،  وهو واضح الدلالة وبالتخفيف وهو بفرض أنه بمعنى المشدد كما قاله  ابن عباس  وجماعة واضح أيضا وإلا فلقوله عقبه { فإذا تطهرن    } . 
     	
		
				
						
						
