( و ) الأصح ( إن ولا تكفي العفة عن الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن نظر العبد ) العدل القاضي وأقره ، وإن أطالوا في رده ( إلى سيدته ) المتصفة بالعدالة أيضا ( و ) الأصح إن ( نظر ممسوح ) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه في المسلمة وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا ( كالنظر إلى محرم ) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة } ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر وقول الأذرعي لا أحسب في تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع قال السبكي ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء به وإنما حل ؛ لأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك كذا قيل [ ص: 197 ] وقضيته حل نظره لأمته المشتركة وقد صرحوا بخلافه فالذي يتجه في الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة ، وهي منتفية مع الكتابة ، أو الاشتراك ولا كذلك في السيد ويؤيده نقل نظرها لمكاتبها وللمشترك بينها وبين غيرها الماوردي الاتفاق على أن وعللوه بكثرة حاجته إلى الدخول والخروج والمخالطة قال بعضهم : والمحرم البالغ يستأذن مطلقا ونظر غيره فيه والنظر متجه فالأوجه أنه لا يلزمه الاستئذان إلا فيها كالمراهق الأجنبي بل أولى وأطال العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد وأجابوا عن الآية بأنها في الإماء المشتركات وعن خبر أبي داود أن { رضي الله عنها استترت من عبد وهبه صلى الله عليه وسلم لها وقد أتاها به فقال ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك فاطمة } بأنه كان صبيا إذ الغلام يختص حقيقة به وبأنها واقعة حال محتملة وفيه نظر ؛ لأنها قولية والاحتمال يعممها وبعزة العدالة في الإحراز فكيف بالمماليك مع ما غلب بل اطرد فيهم من الفسوق والفجور لكن بتأمل ما مر من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك ثم رأيت الأذرعي ذكر ذلك ولابن العماد احتمال بالجواز في مبعض بينه وبينها مهايأة في نوبتها لاحتياجها حينئذ إلى خدمته وقياسه مشترك هايأت فيه شريكها والوجه الحرمة مطلقا كما صرح به كلامهم ولا نظر للحاجة مع ما فيه من الحرية ، أو ملك الغير