الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( إن نظر العبد ) العدل ولا تكفي العفة عن الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن القاضي وأقره ، وإن أطالوا في رده ( إلى سيدته ) المتصفة بالعدالة أيضا ( و ) الأصح إن ( نظر ممسوح ) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه في المسلمة وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا ( كالنظر إلى محرم ) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة } ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر وقول الأذرعي لا أحسب في تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع قال السبكي ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء به وإنما حل نظره لأمته المشتركة ؛ لأن المالكية أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك كذا قيل [ ص: 197 ] وقضيته حل نظرها لمكاتبها وللمشترك بينها وبين غيرها وقد صرحوا بخلافه فالذي يتجه في الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة ، وهي منتفية مع الكتابة ، أو الاشتراك ولا كذلك في السيد ويؤيده نقل الماوردي الاتفاق على أن العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة وعللوه بكثرة حاجته إلى الدخول والخروج والمخالطة قال بعضهم : والمحرم البالغ يستأذن مطلقا ونظر غيره فيه والنظر متجه فالأوجه أنه لا يلزمه الاستئذان إلا فيها كالمراهق الأجنبي بل أولى وأطال المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد وأجابوا عن الآية بأنها في الإماء المشتركات وعن خبر أبي داود أن { فاطمة رضي الله عنها استترت من عبد وهبه صلى الله عليه وسلم لها وقد أتاها به فقال ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك } بأنه كان صبيا إذ الغلام يختص حقيقة به وبأنها واقعة حال محتملة وفيه نظر ؛ لأنها قولية والاحتمال يعممها وبعزة العدالة في الإحراز فكيف بالمماليك مع ما غلب بل اطرد فيهم من الفسوق والفجور لكن بتأمل ما مر من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك ثم رأيت الأذرعي ذكر ذلك ولابن العماد احتمال بالجواز في مبعض بينه وبينها مهايأة في نوبتها لاحتياجها حينئذ إلى خدمته وقياسه مشترك هايأت فيه شريكها والوجه الحرمة مطلقا كما صرح به كلامهم ولا نظر للحاجة مع ما فيه من الحرية ، أو ملك الغير

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : غير المشترك والمبعض وغير المكاتب ) فلا يجوز نظرها لواحد من هذه الثلاثة ولا نظر واحد منهم إياها كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد وصرح فيه أيضا بأن سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى ؛ لأن التمتع له بالأصالة فجاز له من النظر ما لم يجز للمرأة ولقوة جانبه جاز النظر إليه تبعا وفي شرح الروض وسيأتي أنه مباح نظر الرجل إلى مكاتبته انتهى فانظر عكسه ( قوله فينظران إلخ وقوله يلحقان إلخ ) اعتمد ذلك م ر ( قوله : وإنما حل نظره لأمته المشتركة ) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ؛ لأن البعض الحر كالبعض المملوك للغير في [ ص: 197 ] حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح في شرح الروض بذلك إلا العكس فلم يصرح به .

                                                                                                                              ( قوله : وقضيته إلخ ) قد يقال قضيته أيضا حرمة نظر المشتركة إلى سيدها ، وهو خلاف ما مر عن تصريح شرح الإرشاد ( قوله : وقد صرحوا بخلافه فالذي يتجه إلخ ) اعتمد ذلك م ر ( قوله : أن ملحظ نظر السيدة إلخ ) يتأمل في هذا الفرق فلعل فيه تحكما ( قوله والمحرم البالغ ) بقي غير البالغ وفي كنز الأستاذ بعد ذكر أن العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة وكذا في الطفل المميز ولو ابنا وبعد البلوغ يستأذن على أمه مطلقا كما قاله بعضهم وفيه نظر لا يخفى انتهى ( قوله : فالأوجه إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : إلا فيها ) أي الأوقات الثلاثة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : العدل ) إلى قوله وتنظر منهما في المغني وإلى قوله ولابن العماد في النهاية ( قوله : غير المشترك والمبعض وغير المكاتب ) فلا يجوز نظر واحد من هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد ا هـ سم ( قوله : وغير المكاتب كما في الروضة إلخ ) ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم ، أو لا خلافا للقاضي في الشق الثاني مغني ونهاية ( قوله المتصفة بالعدالة ) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر عدلا فليتأمل وكذا يقال في منظورة الممسوح ا هـ سيد عمر عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل ا هـ وقوله إلى حل نظرها إلخ أي وحل سفره وخلوته معها الآتي ( قول المتن ونظر ممسوح إلخ ) أي حرا كان أم لا ا هـ مغني ( قوله : الأصح أن ) الأولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر إلخ إلى المعطوف عليه أيضا ( قوله : وإسلامه ) بالجر عطفا على أن لا يبقى إلخ ( قوله : ولو أجنبيا ) وقوله لأجنبية راجعان للمتن والأول للمضاف إليه والثاني للمضاف لكن الأول يغني عنه التشبيه بالمحرم .

                                                                                                                              ( قوله فينظران إلخ ) أي بلا شهوة وخوف فتنة ( قوله : لقوله تعالى { أو ما ملكت } إلخ ) دليل الأول وقوله أو التابعين إلخ دليل الثاني وقوله { غير أولي الإربة } أي الحاجة إلى النكاح ا هـ مغني عبارة ع ش أي الشهوة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أيضا ) أي كالنظر فكان الأولى تأخيره عن قوله في الخلوة والسفر ( قوله : في جواز دخوله ) أي الممسوح ( قوله : لا في نحو حل المس إلخ ) كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس إلخ قاله الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة إلخ كما في الكردي ( قوله وإنما حل إلخ ) جواب عما يتوهم من تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لأمته المشتركة ا هـ رشيدي ( قوله لأمته المشتركة ) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة ، أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح شرح الروض بالأصل دون العكس فلم يصرح به ا هـ [ ص: 197 ] سم ( قوله : أن ملحظ نظر السيدة ) المصدر مضاف لمفعوله ا هـ رشيدي وكتب عليه سم أيضا ما نصه يتأمل حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة ، أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح في شرح في هذا الفرق فلعل فيه تحكما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله الحاجة ) أي حاجة العبد ( قوله : أو الاشتراك ) هذا واضح إذا كان بينهما مهايأة ونظرت في غير نوبتها أما إذا لم تكن بينهما مهايأة ، أو كانت فنظرت في نوبتها فالحاجة موجودة ثم ما ذكر في المشترك يأتي مثله في المبعض ا هـ ع ش وقوله ونظرت إلخ المناسب للمقام ونظر بالتذكير إذ الكلام كما مر عن الرشيدي في نظر العبد إلى سيدته لا في عكسه ( قوله : ولا كذلك في السيد ) أي في نظره إلى مملوكته ا هـ رشيدي ( قوله ويؤيده ) أي الفرق المذكور وقد يقال إن ما نقله الماوردي إنما يناسب الجزء الأول من الفرق دون الثاني ( قوله : إلا في الأوقات الثلاثة ) أي التي تضعن فيها ثيابهن المذكورة في قوله تعالى { ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } الآية ا هـ شرح الروض ( قوله : مطلقا ) أي في أي وقت كان ( قوله إلا فيها ) أي الأوقات الثلاثة ( قوله لمقابل الأصح إلخ ) ، وهو أنه يحرم نظره لسيدته ا هـ مغني ( قوله : في الإماء المشتركات ) والمغفلين الذين لا يشتهون النساء مغني وشرح الروض ( قوله : المشتركات ) أسقطه المغني ( قوله : وعن خبر أبي داود إلخ ) عطف على قوله عن الآية ( قوله أن فاطمة إلخ ) عبارة المغني { قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك } ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقد أتاها إلخ ) جملة حالية وقوله به أي العبد ( قوله : إنما هو إلخ ) أي الداخل ا هـ ع ش ( قوله : ذكر ذلك ) أي قوله لكن بتأمل ما مر إلخ ( قوله : هايأت ) أي السيدة ( قوله شريكها ) مفعول هايأت وقوله مطلقا أي وجدت المهايأة أم لا ( قوله مع ما فيه ) أي العبد المبعض ، أو المشترك




                                                                                                                              الخدمات العلمية