( و ) الأصح ( أن ) ، وهو من قارب الاحتلام أي باعتبار غالب سنه ، وهو قرب الخمسة عشر لا التسع ويحتمل خلافه ( كالبالغ ) فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون فإن قلت هذا يخالف ما مر أنه لا يلزمها ستر وجهها وكفيها المراهق قلت يحمل [ ص: 198 ] ما هنا على ستر ما عداهما ، أو على ما إذا علمت منه تعمد النظر إليها ؛ لأنه حينئذ يجر للفتنة ويلزم وليه منعه النظر كما يلزمه منعه سائر المحرمات ولو ظهر منه تشوف للنساء فكالبالغ قطعا والمراهقة كالبالغة قيل وفي المراهق المجنون نظر ا هـ وقضية تعليلهم إلحاق المراهق بالبالغ بظهوره على العورات وحكايته لها أنه ليس مثله ثم رأيت الزركشي بحث ذلك أخذا من كلام الإمام وما يأتي في رميه إذا نظر من كوة وفي كونه يضمن إذا صح عليه أنه لا بد فيه هنا من كونه متيقظا وخرج بالمراهق غيره ثم إن كان بحيث يحكي ما يراه على وجهه فكالمحرم وإلا فكالعدم