( فإن ( بطل ) النكاحان إذ لا مرجح ( أو ) بعقدين يأتي هنا ما مر في نكاح اثنين فإن وقعا معا أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم يرج معرفتها أو جهل السبق والمعية بطلا أو وقعا ( مرتبا ) وعرفت السابقة ولم تنس ( فالثاني ) هو الباطل إن صح الأول لأن الجمع حصل به فإن نسيت [ ص: 308 ] ورجيت معرفتها وجب التوقف حتى يتبين والأوجه أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم وأنه لو أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الأخرى بائنا لاحتمال أنها الزوجة فتحل الأخرى يقينا من غير مشقة عليه في ذلك بوجه أما إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا جمع ) بين نحو أختين ( بعقد ) واحد للماوردي ومن ثم تعقبه الروياني بقوله وعندي ينعقد نكاح الثانية بكل حال غايته أنه هزل بهذا العقد وهزل النكاح جد للحديث .
( تنبيه )
يأتي ما ذكر في من التركة مسمى أربع لأن في نكاحه أربعا بيقين يجب مهرهن وإن لم يدخل بهن ومهر مثل من دخل بهن لاحتمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع وما أخذ للمدخول بهن [ ص: 309 ] يدفع لهن وللأربع يوقف بينهن وبين الورثة إلى البيان أو الصلح ولذلك تفريع طويل في الروضة وغيرها فراجعه . جمع أكثر من أربع وفيما إذا نكح عشرة في أربعة عقود أربعا وثلاثا وثنتين وواحدة وجهل السابق فوطئ بعضهن ومات