( أو ) كانت ( لا مميزة بأن فيه ما مر رأته بصفة ) واحدة ( أو ) مبتدأة ففقدت معطوف على لا مميزة لا على رأت فاندفع ما قيل إنه يقتضي أن فاقدة شرط تمييز تسمى غير مميزة وليس كذلك بل تسمى مميزة غير معتد بتمييزها على أن قولهم الآتي وحيث إلى آخره يقتضي أنها لا يطلق عليها اسم المميزة بلا قيد ومن ثم أطلق عليها في الروضة أنها غير مميزة فلا اعتراض عليه ، وإن عطف فقدت على رأت ( فالأظهر أن حيضها يوم وليلة و ) أن ( طهرها تسع وعشرون ) لتيقن سقوط الصلاة عنها في الأقل وما بعده مشكوك فيه واليقين لا يترك إلا بمثله أو أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة لكنها في الدور الأول تصبر إلى خمسة عشر لعله ينقطع ، ثم بعدها إن استمر الدم على صفته أو تغير لأدون اغتسلت وصلت ، وإن تغير لأعلى صبرت أيضا كما مر وفي الدور الثاني وما بعده تغتسل وتصلي بمجرد مضي يوم وليلة وتقضي ما زاد على يوم وليلة في الدور الأول وعبر بتسع وعشرين لا ببقية الشهر ؛ لأن شهر المستحاضة الذي هو دورها لا يكون إلا ثلاثين هذا كله إن عرفت وقت ابتداء الدم وإلا فمتحيرة كما يأتي وحيث أطلقت المميزة فالمراد الجامعة للشروط السابقة . مميزة بأن رأته بأكثر لكن ( فقدت شرط تمييز )