الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) كانت ( معتادة ) غير مميزة ( بأن سبق لها حيض وطهر ) وهي تعلمهما ( فترد إليهما قدرا ووقتا ) ، وإن زاد الدور على تسعين يوما كأن لم تحض من كل سنة إلا خمسة أيام فهي الحيض وباقي السنة طهر للحديث الصحيح بأمر مستحاضة بالرد لذلك نعم يلزمها في أول دور أن تمسك عند مجاوزة العادة عما يحرم بالحيض لعله ينقطع قبل أكثره [ ص: 405 ] فيكون الكل حيضا وفي الدور الثاني وما بعده تغتسل بمجرد مجاوزة العادة وشمل كلامهم هنا الآيسة إذا حاضت وجاوز دمها خمسة عشر فترد لعادتها قبل اليأس لما يأتي في العدد أنها تحيض برؤية الدم ويتبين كونها غير آيسة فلزم كونها مستحاضة بمجاوزة دمها الأكثر ، وقول الفتى وكثيرين من معاصريه إنه دم فساد غفلة عما ذكروه في العدد إن أرادوا الحكم على جمعيه بذلك وإلا فهو تحكم مخالف لتصريحهم هنا أن دم الحيض المجاوز استحاضة وقد يجاب عنهم بأنه يطلق على الاستحاضة أنها دم فساد فلم يخالفوا غيرهم ( وتثبت العادة ) المردودة هي إليها فيما ذكر ( بمرة في الأصح ) ؛ لأن الحديث المذكور دل على اعتبار الشهر الذي وليه شهر الاستحاضة من غير تفصيل بين أن يخالف ما قبله أو يوافقه فلو كانت عادتها المستمرة خمسة من كل شهر ، ثم صارت ستة في شهر ، ثم استحيضت ردت للستة هذا في عادة متفقة وإلا فإن انتظمت لم تثبت إلا بمرتين كأن حاضت في شهر ثلاثة ، ثم في شهر خمسة ، ثم في شهر سبعة ثم ثلاثة ، ثم خمسة ، ثم سبعة ، ثم استحيضت في السابع فترد لثلاثة ثم خمسة ، ثم سبعة لأن تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لها فإن لم تتكرر بأن استحيضت في الرابعة ردت للسبعة إن علمتها ولو نسيت ترتيب تلك المقادير أو لم تنتظم أو لم يتكرر الدور ونسيت آخر النوب فيهما احتاطت فتحيض من كل شهر ثلاثة ثم هي كحائض في نحو الوطء وطاهر في العبادة إلى آخر [ ص: 406 ] السبعة لكنها تغتسل آخر الخمسة والسبعة ، ثم تكون كطاهر إلى آخر الشهر أو معتادة مميزة قدمت التمييز كما قال .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله عند مجاوزة العادة ) أي إن كانت دون أكثر الحيض [ ص: 405 ] قوله غفلة عما ذكروه ) قد يمنع بمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه . ( قوله أو لم تنتظم ) أي بأن تتقدم هذه مرة وهذه مرة . ( قوله ونسيت آخر النوب ) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة قال في الروض وشرحه ، ثم بعد ردها إلى ذلك تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة ا هـ .

                                                                                                                              ( فإن قلت ) قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر ( قلت ) الفرق أنه في النسيان أن يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك ؛ لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل . ( قوله فيهما ) كان وجه تثنية الضمير دون [ ص: 406 ] جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في الأولى ، إذ من لازم نسيان ترتيب الأقدار نسيان آخر النوب كعدم الأقدار للأخيرة فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو كانت ) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني . ( قوله وهي تعلمها ) أي قدرا ووقتا مغني . ( قوله نعم ) إلى قوله وشمل في المغني وإلى المتن في النهاية . ( قوله عند مجاوزة العادة ) أي إن كانت دون أكثر الحيض سم . ( قوله لعله ينقطع قبل أكثره ) أي قبل .

                                                                                                                              [ ص: 405 ] مجاوزة أكثره على حذف المضاف عبارة النهاية وفي المغني نحوها لاحتمال انقطاعه على خمسة عشر فإذا انقطع على خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها قضت ما وراء قدر عادتها ا هـ . ( قوله تغتسل إلخ ) أي وتصوم وتصلي نهاية وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني . ( قوله تحيض ) أي تعتد بالحيض ( قوله إنه ) أي ما تراه الآيسة ع ش . ( قوله غفلة عما ذكروه إلخ ) قد يمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه سم على حج أقول وقد يتوقف في قوله مشكوك فيه مع قولهم إن الآيسة إذا رأت ما لم ينقص عن يوم وليلة حكم بأنه حيض فما معنى كونه مشكوكا فيه مع أن هذا لو وجد مثله لغير الآيسة لم يجعل مشكوكا فيه بل يحكم بأنه حيض بالنسبة لقدر عادتها ويحكم لما زاد بأنه استحاضة إلا أن يقال لما خالفت من ثبت لهن بالاستقراء اليأس في هذه المدة أورثنا الشك فيما رأته من الدم حيث جاوز الأكثر ع ش .

                                                                                                                              ( قوله على جميعه ) أي على قدر العادة وما زاد عليه و ( قوله بذلك ) أي بأنه دم فساد و ( قوله وإلا ) أي بأن أرادوا الحكم بذلك على ما زاد على قدر العادة ( قوله إن دم الحيض إلخ ) أي الشامل لما رأته الآيسة وغيرها . ( قوله وقد يجاب إلخ ) أي مختارا للثاني . ( قوله وتثبت العادة إلخ ) أي إن لم تختلف فلو حاضت في شهر خمسة ، ثم استحيضت ردت إليها نهاية ومغني . ( قوله لأن الحديث ) إلى قول المتن أو متحيرة في المغني إلا ما أنبه عليه ( قوله المذكور ) أي آنفا إجمالا . ( قوله بين أن يخالف ) أي الشهر الذي يليه شهر الاستحاضة ( قوله هذا ) أي ما في المتن .

                                                                                                                              ( قوله في عادة متفقة ) أي غير مختلفة . ( قوله وإلا ) أي ، وإن اختلفت عادتها نهاية ومغني . ( قوله لم تثبت ) أي العادة المختلفة نهاية . ( قوله في السابع إلخ ) أي في الشهر السابع وأقل ما تستقيم العادة به في المثال المذكور ستة أشهر مغني ( قوله فترد لثلاثة ) أي في السابع ( ثم خمسة ) أي في الثامن ( ثم سبعة ) أي في التاسع وهكذا أبدا مغني . ( قوله ردت للسبعة ) أي دون العادات السابقة نهاية قال ع ش والسبعة في هذا المثال هي أكثر النوب فلو حاضت في الشهر الثالث ثلاثة أو خمسة ردت إليه واحتاطت في الزائد على ما يفيده كلام المنهج لكن قال سم عليه الذي في العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر الدور ترد للنوبة الأخيرة ولا احتياط عليها مطلقا وهو مقتضى كلام المنهاج ا هـ وقوله على ما يفيده كلام المنهج أي وجرى عليه التحفة والنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولو نسيت ترتيب تلك المقادير ) أي دون العادات بأن لم تدر ترتيب الدور في نحو المثال المتقدم هكذا الثلاثة ، ثم الخمسة ، ثم السبعة أو بالعكس أو الخمسة ، ثم الثلاثة ، ثم السبعة أو بالعكس أو غير ذلك من الوجوه الممكنة ع ش . ( قوله أو لم تنتظم ) أي بأن تتقدم هذه مرة ، وهذه أخرى سم ونهاية ومغني . ( قوله أو لم يتكرر الدور ) أي كأن استحيضت في الشهر الرابع نهاية ومغني ( قوله ونسيت آخر النوب ) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة ، ثم تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه فإن قلت قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر قلت الفرق أنه في النسيان يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله فيها ) أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو لم يتكرر الدور [ ص: 406 ] بالكلية . وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت انتظامها فحيضها أقل النوب ، وإن كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة حلبي واعتمده الحفني وكذا يؤخذ من سم و ع ش ا هـ بجيرمي أقول ، وهو خلاف ما اتفق عليه شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني من الاحتياط عند نسيان آخر النوب مطلقا عبارة سم قوله فيهما كان وجه تثنية الضمير دون جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في الأولى إذ من لازم نسيان ترتيب الأقدار نسيان آخر النوب لعموم الأقدار للأخيرة فليتأمل ا هـ . ( قوله أو معتادة ) إلى قول المتن أو متحيرة في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية