( أو ) ( فترد إليهما قدرا ووقتا ) ، وإن زاد الدور على تسعين يوما كأن كانت ( معتادة ) غير مميزة ( بأن سبق لها حيض وطهر ) وهي تعلمهما فهي الحيض وباقي السنة طهر للحديث الصحيح بأمر مستحاضة بالرد لذلك نعم يلزمها في أول دور أن تمسك عند مجاوزة العادة عما يحرم بالحيض لعله ينقطع قبل أكثره [ ص: 405 ] فيكون الكل حيضا وفي الدور الثاني وما بعده تغتسل بمجرد مجاوزة العادة وشمل كلامهم هنا لم تحض من كل سنة إلا خمسة أيام فترد لعادتها قبل اليأس لما يأتي في العدد أنها تحيض برؤية الدم ويتبين كونها غير آيسة فلزم كونها مستحاضة بمجاوزة دمها الأكثر ، وقول الفتى وكثيرين من معاصريه إنه دم فساد غفلة عما ذكروه في العدد إن أرادوا الحكم على جمعيه بذلك وإلا فهو تحكم مخالف لتصريحهم هنا أن الآيسة إذا حاضت وجاوز دمها خمسة عشر استحاضة وقد يجاب عنهم بأنه يطلق على الاستحاضة أنها دم فساد فلم يخالفوا غيرهم ( دم الحيض المجاوز ) المردودة هي إليها فيما ذكر ( بمرة في الأصح ) ؛ لأن الحديث المذكور دل على اعتبار الشهر الذي وليه شهر الاستحاضة من غير تفصيل بين أن يخالف ما قبله أو يوافقه فلو وتثبت العادة ردت للستة هذا في عادة متفقة وإلا فإن انتظمت لم تثبت إلا بمرتين كأن كانت عادتها المستمرة خمسة من كل شهر ، ثم صارت ستة في شهر ، ثم استحيضت فترد لثلاثة ثم خمسة ، ثم سبعة لأن تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لها فإن لم تتكرر بأن استحيضت في الرابعة ردت للسبعة إن علمتها ولو نسيت ترتيب تلك المقادير أو لم تنتظم أو لم يتكرر الدور ونسيت آخر النوب فيهما احتاطت فتحيض من كل شهر ثلاثة ثم هي كحائض في نحو الوطء وطاهر في العبادة إلى آخر [ ص: 406 ] السبعة لكنها تغتسل آخر الخمسة والسبعة ، ثم تكون كطاهر إلى آخر الشهر أو معتادة مميزة قدمت التمييز كما قال . حاضت في شهر ثلاثة ، ثم في شهر خمسة ، ثم في شهر سبعة ثم ثلاثة ، ثم خمسة ، ثم سبعة ، ثم استحيضت في السابع