( فرع ) :
بصيغة تعليق لا مطلقا كما بينته في شرح الإرشاد الكبير ومع هذا الشرط بصيغة التعليق لا تحل الأمة لأن بقاءها بملك الشارط المقتضي لحرية الولد غير متيقن فما أوهمه كلام بعضهم أن ذلك الشرط يفيد حل الأمة لانتفاء المحذور وهو رق الولد غلط صريح فتنبه له . فإن قلت : يمكن امتناع خروجها عن ملكه بأن يديرها ويحكم به حنفي فلا محذور حينئذ قلت : ممنوع بل يمكن مع ذلك البيع تبين فساد التدبير أو الحكم به فالخشية موجودة مطلقا . نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشرط في أحدهما عتقه