الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحكم للمعتادة المميزة ) حيث خالفت العادة التمييز كأن كانت خمسة من أول كل شهر فاستحيضت فرأت خمستها حمرة ، ثم خمسة سوادا ، ثم حمرة مطبقة ( بالتمييز لا العادة ) فيكون حيضها السواد فقط ( في الأصح ) ؛ لأن التمييز علامة حاضرة وفي الدم الذي هو محل النزاع والعادة منقضية وفي صاحبته ومحل الخلاف حيث لم يتخلل بينهما أقل الطهر وإلا كأن كانت عادتها خمسة أول الشهر فرأت عشرين أحمر ، ثم خمسة أسود كان كل منهما حيضا قطعا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وفي الدم ) كأن المراد بالتمييز التميز . ( قوله وفي صاحبته ) قد يقال وفيه . ( قوله وإلا كأن كانت عادتها خمسة أول الشهر إلخ ) عبارة شرح الروض ، وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ، ثم خمسة قويا ، ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر ؛ لأن بينهما طهرا كاملا ا هـ . ( قوله : ثم خمسة أسود ) .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فرأت خمستها إلخ ) عبارة المغني والنهاية فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر فحيضها العشرة الأسود لا الخمسة الأولى ا هـ . ( قوله وفي الدم ) كان المراد بالتمييز فيه التميز . و ( قوله وفي صاحبته ) قد يقال وفيه سم . ( قوله بينهما ) أي العادة والتمييز ( قوله وإلا كأن كانت إلخ ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني ، وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قوية ، ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر لأن بينهما طهرا كاملا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ثم خمسة أسود ) ثم استمر السواد سم عبارة المغني ، ثم أحمر ا هـ . ( قوله كان كل منهما ) أي من العادة وهي الخمسة الأولى من العشرين الأحمر والتمييز وهو الخمسة الأخيرة الأسود .




                                                                                                                              الخدمات العلمية