( ولو ) أو أسلم ثم أحرم ) بنسك ( ثم أسلمت ) في العدة ( وهو محرم ( أقر ) النكاح بينهما ( على المذهب ) لأن طرو الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أولى نظير ما مر أما لو أسلما معا ثم أحرم أحدهما فيقر جزما . أسلمت ثم أحرمت ثم أسلم في العدة وهي محرمة