( أو ) أقر ) النكاح ( إن حلت له الأمة ) عند اجتماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوفه العنت حينئذ لأنه يقر على ابتداء نكاحها حينئذ بخلاف ما إذا لم تحل له الآن ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة ( وإن تخلفت ) عن إسلامه أو عكسه ( قبل دخول تنجزت الفرقة ) لما مر أول الباب قول أسلم حر ( وتحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبل دخول أو بعده ( أو ) أسلمت بعده أو قبله ( في العدة المحشي ( قوله : بوطء البنت إلخ ) الذي في الشرح لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها ا هـ من هامش [ ص: 340 ] والكتابية هنا كغيرها لما مر من . حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا