( أو ) اختار أمة ) واحدة منهن ( إن حلت له ) لوجود شروط نكاحها فيه ( عند ) اجتماع ( إسلامه وإسلامهن ) قيد في اختيار أمة من الكل فلا ينافي قول غيره عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه في أمة معينة منهن كما يأتي وذلك لحل ابتداء نكاحها حينئذ وينفسخ نكاح البواقي هذا إن كان حرا كله وإلا اختار ثنتين ( وإلا ) بأن لم تحل له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن ( اندفعن ) كلهن من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهن حينئذ ولو اختص الحل بوجوده في بعضهن تعين فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم الأخريان وهما لا يحلان تعينت الأولى أو الأولى والثالثة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهما ولو أسلم وتحته ( إماء وأسلمن معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله أو بعده ( في العدة اندفع نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهما لا نكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامها وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهما هذا ما ذكراه واعترض بأن الأصح ما ذكره آخرون حتى أسلم على أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان على الرق المصنف في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن العتيقة في حالة الاجتماع في الإسلام كانت أمة لكن أطال السبكي في رده والانتصار للأول وفيه بسط مهم في شرح الإرشاد الكبير فراجعه .