الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) أسلم وتحته ( إماء وأسلمن معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله أو بعده ( في العدة اختار أمة ) واحدة منهن ( إن حلت له ) لوجود شروط نكاحها فيه ( عند ) اجتماع ( إسلامه وإسلامهن ) قيد في اختيار أمة من الكل فلا ينافي قول غيره عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه في أمة معينة منهن كما يأتي وذلك لحل ابتداء نكاحها حينئذ وينفسخ نكاح البواقي هذا إن كان حرا كله وإلا اختار ثنتين ( وإلا ) بأن لم تحل له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن ( اندفعن ) كلهن من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهن حينئذ ولو اختص الحل بوجوده في بعضهن تعين فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم الأخريان وهما لا يحلان تعينت الأولى أو الأولى والثالثة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهما ولو أسلم على أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامهما لا نكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحبتها كان بعد اجتماع إسلامها وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهما هذا ما ذكراه واعترض بأن الأصح ما ذكره آخرون حتى المصنف في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن العتيقة في حالة الاجتماع في الإسلام كانت أمة لكن أطال السبكي في رده والانتصار للأول وفيه بسط مهم في شرح الإرشاد الكبير فراجعه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : قيد ) أي قول المتن " وإسلامهن " قيد إلخ ( قوله : تعين ) أي بعضهن ( قوله : عند إسلامه وإسلامها ) أي عند اجتماع الإسلامين ( قوله : وإن ماتت ) لو ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه ( قوله : حينئذ ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : قيد ) أي قول المتن " وإسلامهن " قيد إلخ ا هـ سم ( قوله : كما يأتي ) لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده إلخ ( قوله : وذلك ) إلى قول المتن " والاختيار " في المغني إلا قوله واحدة إلى " الأولى والثالثة " وقوله : وفيه بسط إلى المتن وقوله : وإن ماتت أو ارتدت ( قوله : وذلك ) راجع إلى ما في المتن ( قوله : هذا إن كان حرا ) أي كما علم من قوله السابق أسلم حر ا هـ ع ش ( قوله : وإلا ) أي بأن كان فيه رق ( قوله : لحرمة ابتداء نكاح واحدة إلخ ) أي فلا يجوز اختيارها كذوات المحارم ا هـ مغني ( قوله : حينئذ ) أي حين اجتماع الإسلامين الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن ، الأخصر " ببعضهن " ( قوله : تعين ) أي ذلك البعض بالزوجية ا هـ سم ( قوله : وهي تحل له ) أي لوجود شروط نكاحها فيه عند اجتماع إسلامها عبارة المغني وهو معسر خائف العنت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهما لا يحلان ) أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده ا هـ رشيدي والواو حالية ( قوله : أو الأولى إلخ ) عطف على قوله واحدة عبارة المغني فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى ويخير في الأخيرتين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : دون الثانية ) أي لم تحل له حين إسلامها ( قوله : منهما ) أي الأولى والثالثة ( قوله : اندفع نكاحهما ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : عند إسلامه وإسلامهما ) أي عند اجتماع الإسلامين ا هـ سم ( قوله : لأن عتق صاحبتها إلخ ) قضيته أنه لو قارن عتقها بإسلامهما اندفعت القنة المتقدمة أيضا ( قوله : هذا ) أي اندفاع نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة المتقدمة ما ذكراه أي تبعا للغزالي وهو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضه ا هـ مغني ( قوله : وفيه ) أي في المقام أو في الانتصار للأول .




                                                                                                                              الخدمات العلمية